للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باطل من جهة اللفظ والمعنى.

وثانيهما: أن استدراك الاحكام بطريق الوحى، وإن كان أعلى درجة من الاجتهاد

لكن ليس فيه تحمل المشقة في استدراك الحكم، ولا يظهر فيه أثر دقة الخاطر، وجودة القريحة، وإذا كان هذا نوعا مفردًا من الفضيلة لم يجز خلو الوصول عنها بالكلية.

وعن الثاني: أن ذلك غير ممكن؟ لأن العمل بالاجتهاد في كل الشريعة ممتنع، لأن العمل بالاجتهاد مشروط بالتنصيص على أحكام الأصول، وإذا كان كذلك كان العمل بالاجتهاد في كل الشريعة [ممتنعًا].

ولقائل: أن يقول: هب أن العمل به كل الشريعة]، متعذر لكن لا يمتنع العمل به في كثر الشريعة وهو ما عدا الأصول المنصوصة عليها، فكان يجب أن لا يعمل في أكثر إلا بالاجتهاد، ومعلوم أن ذلك غير متعذر، لكنه ليس كذلك، فإن أكثر أحكام الشرع ليس صادرًا عن اجتهاد الرسول وفاقًا فالأولى في ذلك أن يقال: مقتضى هذا الدليل إن يكون الامو كما ذكوتم ترك العمل به في الأكثر فوجب أن يبقى. معمولاً به في الأقل.

وتاسعها: قوله عليه السلام: "العلماء ورثة الأنبياء"، وهذا يوجب أن يكون له في الاجتهاد في الأحكام الشرعية ليرثوا عنه، إذ لو ثبت ذلك لهم

<<  <  ج: ص:  >  >>