للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأخذوا بأحسنها} و {اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم}.

وأما السنة فقوله عليه السلام: "ما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسن".

وأما في ألفاظ المجتهدين فنحو ما روي عن الشافعي -رضي الله عنه- أنه قال في المتعة: "أستحسن أن تكون ثلاثين درهمًا".

وفي باب الشفعة: "أستحسن أن يثبت للشفيع الشفعة إلى ثلاثة أيام" وقال في المكاتب: "أستحسن أن يترك عليه شيء".

ونقل عن الأئمة استحسان دخول الحمام من غير تقدير عوض للماء المستعمل، ولا تقدير مدة اللبث وأجرته، واستحسان شرب الماء من أيدي السقائين [من غير تقدير الماء] وثمنه.

وعند هذا حمل الإمام النزاع فيما إذا كان القياس قائمًا في صورة الاستحسان وفي غيرها من الصور ثم ترك العمل به في صورة الاستحسان وبقي معمولًا به في غير تلك الصورة فهذا هو القول بتخصيص العلة وهو عند الشافعي وجمهور المحققين باطل، وقد تقدم بطلانه في القياس فيكون القول بالاستحسان باطلًا.

وهو غير سديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>