للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و "الواجب" هو الساقط سواء علم بسقوطه أو ظن، وهذا المعنيان يشملهما على السواء، فتخصيص أحد اللفظين/ (٧٧/ب) بأحد القسمين دون الآخر تحكم محض.

وفيه نظر فإن لقائل أن يقول: لا نسلم أنه تحكم محض، بل التخصيص لزيادة ملائمة للمعنى اللغوي، وهذا لأن ما علم تقديره، قد قطع بوجود مسمى الفرض فيه، وهو مخصوص به لا يوجد في الواجب، إذ هو غير معلوم التقدير فخض باسم ما قطع بوجود مسماه فيه تمييزا له عما يشاركه في مطلق التقدير، وفي مطلق وجوب العمل به، وأما الواجب فلم يتحقق فيه إلا وجوب العمل به، فخض باسم ما تحقق مسماه فيه وهو السقوط، إذ لم يعلم منه إلا كونه واجب العمل.

ومنهم من استدل على ضعف ما ذكروه من طريق التخصيص بوجه آخر: وهو أن اختلاف طرق إثبات الحكم في كونه معلوما أو مظنوا غير موجب لاختلاف ما ثبت [به]، ولهذا فإن اختلاف طرق الواجبات في الظهور والخفاء والقوة والضعف بحيث إن المكلف يقتل بترك البعض منها دون البعض، لا يوجب اختلاف الواجب في نفسه، من حيث إنه واجب.

ثم قال: وكذا اختلاف طرق النوافل غير موجب لاختلاف حقائقها، وكذلك اختلاف طرق الحرام بالقطع والظن غير موجب لاختلافه في نفسه، من حيث إنه حرام. وهو ضعيف.

لأنه إن عني بقوله: غير موجب لاختلاف ما ثبت به الاختلاف في الماهية

<<  <  ج: ص:  >  >>