ورابعها: أنه يقتضي أن يكون عتق جميع العبيد واجبا، لأن عتق عبد من العبيد واجب، كما أن خصلة من الخصال الثلاثة واجبة.
وأما إن أريد بوجوب الجميع الوجوب على وجه التخيير، بمعنى أنه يجب إتيان واحد منها أي واحد أراده المكلف، فهو الذي نعنيه أيضا من قولنا:"الواجب واحد لا بعينه" وحينئذ يؤول النزاع إلى اللفظ.
وأما إن أريد منه "أن" ما يختاره المكلف فهو باختياره يصير واجبا. فهو باطل- أيضا لما سيأتي-.
وأما القسم الثاني: فهو باطل أيضا بالإجماع، ولأنه خلاف التقدير إذ الكلام مفروض، فيما إذا أوجب شيء من الأشياء.
وكذلك القسم الثالث: أما أولا: فبإجماع الأمة، قبل ظهور المخالف أن قال به أحد على أن شيئا منها واجب قبل اختيار المكلف.
وأما ثانيا: فلأنه على خلاف ظاهر الآية.
وكذلك القسم/ (٧٩/ب) الرابع: لأن الوجوب على التعيين، معناه: أنه لا يجوز تركه بعينه، والوجوب على وجه التخيير، معناه: أنه يجوز للمكلف