للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترك كل واحد منها، يشترط الإتيان بالآخر، فلو كانت خصلة منها واجبة على التعيين، سواء كان ذلك بالنسبة إلى الله تعالى، أو بالنسبة إلينا لزم أن لا يجوز تركها بعينها، لكن الإجماع منعقد على أنه لا يأثم بترك خصلة منها إذا فعل الأخرى أي خصلة كانت، وحينئذ يلزم أن يجوز تركها وأن لا يجوز، وذلك متناقض، وإذا بطلت هذه الأقسام تعين القسم الأخير وهو المطلوب فإن قيل: ما ذكرتم من الآية، إنما تكون دالة على إيجاب واحد لا بعينه، لو كانت تقتضي إيجاب الخصال الثلاثة به بالنسبة إلى كل واحد من الأمة، هو ممنوع.

ولم لا يجوز أن المراد منها إيجاب الخصال الثلاثة بالنسبة إلى مجموع الأمة؟ وحينئذ لا يلزم منها أن يكون الواجب واحدا لا بعينه، بل تكون مقتضاها حينئذ إيجاب الطعام بعينه بالنسبة إلى بعض الحانثين، والكسوة إلى بعض آخر والإعتقاق إلى بعض آخر.

سلمنا: أنها تقتضي إيجاب الكل، بالنسبة إلى كل واحد من الأمة، لكن لا نسلم على وجه التخيير. ولم لا يجوز أن يكون المجموع واجبا على التعيين؟ وإنما لا يجب الإتيان بكل واحد منها عند الإتيان بالبعض، لأن إتيان البعض سبب لسقوط الباقي، كما في الفرض الكفاية.

سلمنا: أن الكل غير واجب على التعيين فلم لا يجوز أن يكون الواجب

<<  <  ج: ص:  >  >>