للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان واحدا معينا، كان الأمر كما تقدم، وإن كان واحدا لا بعينه فهو باطل، لأن المبهم يمتنع وجوده في الخارج فيستحيل أن يكون موصوفا/ (٨٢/أ) بالوجود الخارجي.

وخامسها: أنه إذا أتى بالكل، فلاشك أنه يجب عليه أن ينوي أداء الواجب فإن وجب عليه ذلك بالنسبة إلى كل واحد من تلك الخصال، كان الكل واجبا لا واحدا لا بعينه، وإن وجب عليه ذلك بالنسبة إلى الكل من حيث أنه كل أو بالنسبة إلى واحد معين كان المطلوب حاصلا أيضا، وإن وجب عليه ذلك بالنسبة إلى واحد غير معين فهو باطل، لأن أداء المبهم غير ممكن، فلا يمكن إيجابه فلا تجب نية أدائه.

والجواب عن الأول: أنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح وهي غير مسلمة عندنا، بل هي باطلة. على ما ستعرفه- إن شاء الله تعالى-.

ولئن سلمناها: لكن ما ذكرتم منقوص بما إذا وجد رجلان صالحان للإمامة، فإن الأمة مخيرة في عقد الإمامة لاحدهما لا بعينه، ولا يمكن أن يقال أن عقد الإمامة لها واجب، فإن ما يحرم كيف يكون واجبا؟. وكذلك الولي مخير من تزويج موليته من أحد الكفؤين الخاطبين الصالحين لذلك، إذ الواحد منهما غير متعين لذلك وفاقا والجمع حرام، فكيف [يكون] واجبا؟: فلم يبق إلا أن يكون الواجب واحدا لا بعينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>