للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفاته في الجزء الثاني.

وأما المنكرون له فهم أربعة فرق:

أحدها: الذين قالوا: الوجوب مختص بأول الوقت/ (٨٣/ب) وما يؤتى بعده يكون قضاء.

وثانيها: الذين قالوا: الوجوب مختص بآخر الوقت، وما يؤتى قبله يكون نفلا مانعاً للوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>