وثالثها: الذين قالوا إن المكلف إذا أتى بالصلاة في أول الوقت فهي موقوفة، فإن بقي إلى آخر الوقت تبعت المكلفين كان ما فعله واجبا وإلا فنفل، وهذا قول الكرخي.
وقد حكي عنه أيضا أن الواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان.
ورابعها: الذين قالوا: الواجب مختص بالجزء الذي يتصل الأداء به وإلا فأخر الوقت الذي يسع الفعل ولا يفصل عنه، وهو القول المشهور من الحنفية.
وهذا لأن "سبب" الوجوب عندهم كل واحد من أجزاء الوقت، بطريق البدلية إن اتصل به الأداء، وإلا فأخره، إذ يستحيل أن يكون أوله سببا أو آخره، لاستحالة تأخر المسبب عن السبب، وتقدمه عليه، إذ يجوز الأداء في آخر