للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنها تتناول الصلاوات المؤداة في الدور المغصوبة، لأنها تسمى صلاة فيكون مأمورا بها "من حيث إنها" صلاة، وإن كانت منهية عنها من حيث إنها مؤداة في الدار المغصوبة فظهر بما ذكرنا أن الشيء الواحد يجوز أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه باعتبارين مختلفين.

واحتج المخالف: على فساد الصلاة في الدار المغصوبة بوجوه:

أحدها: قوله عليه السلام: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>