للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شك أن الصلاة في الدار المغصوبة ليس [من] الدين فتكون ردا عليه.

وثانيها: وهو الوجه الإجمالي: وهو أن متعلق الوجوب والأمر من هذه الصلاة إما أن يكون عين متعلق الحظر، أو غيره، والأول: باطل.

أما أولا: فلأنه يقتضي أن يكون الشيء الواحد باعتبار واحد / (٩٤/أ) واجبا ومحظورا معا وهو باطل بالضرورة لا يجوز ورود التكليف به، لأنه حينئذ يكون مأمورا بالفعل والترك معا باعتبار واحد وهو تكليف ما لا يطاق، وليس هذا تفريعا عليه، إذ قال بصحة هذه الصلاة من لم يقل به كبعض الأصوليين والفقهاء.

وأما ثانيا: فلمساعدة الخصم على الشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يجوز أن يكون واجبا ومحظورا معا.

وإن كان الثاني، فإما أن يكون بين ذينك المتعلقين تلازم، أو لا يكون.

فإن كان الأول: كان الإتيان بمتعلق الحظر من لوازم الإتيان بمتعلق الوجوب وقد ثبت أن وجوب الشيء يستدعي وجوب ما هو من ضروراته، فيكون متعلق الحظر بعينه واجبا فيرجع هذا القسم إلى القسم الأول: وهو أن يكون الشيء الواحد بالاعتبار الواحد يكون واجبا ومحظورا معا، وقد أبطلناه.

وإن كان الثاني: كان متعلق الوجوب والحظر أمرين متغايرين لا يلازم أحدهما الآخر، فهذا التقدير لو كان هو الواقع في هذه الصلاة فنحن لا ننازعكم في صحتها، لكنه باطل، لأن جهة الغصب على الإطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>