للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه المجاز، وكذلك لا يقال: لمن لا قصد له إلى الإيقاع، وإن وجد منه الإيقاع أنه محسن، كمن رمى إلى صيد أو جرثومة فقتل ظالما أو سبعا.

وأما السنة: فقيل أيضا هي من جملة أسمائه، لأنها تذكر في مقابلة الواجب فيقال: هذا الفعل إما واجب أو سنة.

والصحيح غيره وهو أحد القولين:-

أحدهما: أن لفظ السنة غير مختصة بالمندوب، بل / (٩٨/ب) يتناول كل ما علم أو ظن ندبيته أو وجوبه بقوله أو فعله عليه السلام، وكذلك يقال: (الختان من السنة) ولا يراد به أنه غير واجب، وكذلك يقال: النكاح من السنة صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام: "النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي

<<  <  ج: ص:  >  >>