للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعبد الجاني، إن قلنا: إن بيعها صحيح.

وإن كان الثاني: فإما أن يكون ذلك البعض معينا، أو غير معين، أي: بعض كان.

والأول: باطل.

أما أولا: فبالاتفاق.

وأما ثانيا: فلأنه ليس في اللفظ ما يشعر به ولا في العقل ما يدل عليه، فالتعريف به تعريف / (١٠١/ب) بالمجهول وهو باطل.

وإن كان الثاني: فالحد غير مانع، لأن العقد الفاسد قد يترتب عليه بعض ثمراته المطلوبة منه، كالقراض الفاسد، والوكالة الفاسدة، فإن العامل، والوكيل يستفيدان به التصرف في المال، وما وكل فيه، وهو بعض

<<  <  ج: ص:  >  >>