للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج العباد على صحة ما ذهب إليه: بأن دلالة الألفاظ على معانيها لو لم تكن لمناسبة طبيعية لكان اختصاص اللفظ المعين للمعنى دون غيره ترجيحا لحد طرفي الجائز على الآخر من غير مرجح وهو باطل.

وجوابه: النقض بالإعلام، فإن المناسبة الطبيعة غير حاصلة فيها بالاتفاق.

سلمنا سلامته عن النقض لكن نقول: الواضع إن كان هو الله تعالى فله أن يرجح أحد الاختصاصين على الآخر من غير مرجح لكونه فاعلا مختارا.

ولئن سلم أنه ليس له ذلك فلم لا يجوز أن يكون المرجح مصلحة يعلمها الله تعالى في ذلك / (١١/ب) الاختصاص دون غيره، وإن كنا لا نعلمها. وإن كان هو العبد فله أيضا: أن يرجح أحد الاختصاصين على الآخر من غير مرجح لكونه فاعلا مختارا، وهذا على رأي المعتزلة غير أبي الحسين منهم.

وأما على رأي أصحابنا: فلا يستقيم هذا الجواب. بل جوابه: أن يقال لم لا يجوز أن يكون هو حضور ذلك اللفظ في البال دون غيره؟ وهذا كما قيل: في الإعلام. وهو أيضا: جواب المعتزلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>