للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل بعضهم عنهما: إنكاره. والأول أثبت.

واستبعد إمام الحرمين والغزالي رحمهم الله تعالى هذا النقل بإطلاقه عنهم، لأن قول القائل: أمرتك وأنت مأمور، صيغة مختصة بالأمر بالاتفاق.

ثم قالا: لعلهما قالا ذلك في صيغة "افعل" العرية عن القرينة لكونها مترددة بين محامل كثيرة - كما سيأتي - دون التي اختصت بها قرائن

<<  <  ج: ص:  >  >>