للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجوب والندب.

واستبعد هذا الاستبعاد.

وقيل لا وجه له بما ذكراه، فإن ذلك ليس صيغة الأمر، بل هو إخبار عن الأمر وعن كونه مأمورًا فصيغة الأمر تكون غيره قطعًا لوجوب مغايرة الخبر المخبر عنه، والكلام إنما هو في صيغة الأمر لا في صيغة الخبر عنه.

واعلم: أن في استبعاد الاستبعاد، استبعادًا، وهذا لأن قول القائل: "أمرتك" كما يستعمل في الخبر فكذا يجوز أن يستعمل في الإنشاء، فعلى هذا يكون [هو] صيغة مختصة بالأمر، فيكون نقل التوقف في أن هل للأمر صيغة مختصة أو إنكاره على الإطلاق مستبعدًا؟

نعم: حصرهم الخلاف في صيغة "افعل" العرية عن القرينة غير سديد فإن التي معها القرائن لا يبعد أن يكون الخلاف فيها أيضًا، لأن القرينة إنما تنبئ عن مراد المتكلم لا عن الوضع، والخلاف إنما هو في الوضع لا في مراد المتكلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>