للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع ذلك الحظر السابق فقط، فيرجع حكمه إلى ما كان قبل الحظر، من إباحة، أو ندب، أو إيجاب.

وإن احتمل أن يكون مقتضيًا لمقتضاه، من إيجاب أو ندب نظرًا إلى الوضع.

وإن لم يكن كذلك فالصيغة مبقاة على مقتضاها على ما كانت قبله، إن كانت للوجوب فللوجوب، وإن كانت للندب فللندب، وإن كان مترددًا بينهما فكذلك.

لكن القائلين بالتوقف: كالغزالي - رحمه الله تعالى - زادوا ها هنا احتمال الإباحة، فإن الصيغة عندهم لم تكن محتملة لما قبله، وقالوا: قرينة سبق الحظر تزوح احتمال الإباحة وإن لم تعينه.

احتج الجمهور / (١٤٢/ب): بأن المقتضي للوجوب أو للندب أو

<<  <  ج: ص:  >  >>