غيرهما قائم، والمعارض الموجود لا يصلح معارضًا فوجب تحقق المقتضي
أما الأول: فلمساعدة الخصم الدلائل المذكورة عليه، إذ القائل: بالإباحة ها هنا قائل: بأنها قبله للوجوب أو للندب.
وأما الثاني: فلأنا نعلم بالضرورة، أنه كما يجوز الانتقال من الحظر إلى الإباحة، فكذا يجوز الانتقال منه إلى الوجوب، أو الندب.
وإذا كان كذلك لم يكن تقدم الحظر مانعًا من حمل الصيغة على ما يقتضيها قبله، ولأنه لو صرح بإرادة الوجوب من الصيغة الواردة بعد الحظر لم يعد مناقضًا ولا تاركًا لمقتضي دليل، إذ الأصل عدم التعارض، ولو كان تقدم الحظر قرينة الإباحة، لعد كذلك ولجعل تاركًا لمقتضي الدليل.
واحتج القائلون بالإباحة مطلقًا.
بالآية، والعرف.
أما الآية: فلقوله تعالى {فإذا طعمتم فانتشروا}{وإذا حللتم فاصطادوا}{فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} والأصل في الاستعمال الحقيقة.