وأما العرف: فهو إن السيد أو الوالد إذا منع عبده أو ولده عن شيء، ثم قال له:"افعل" ذلك الشيء تبادر إلى الفهم منه الإباحة، وهو دليل الحقيقة، فيكون حقيقة فيه، وهو المطلوب.
الجواب عن الأول:[أن] نمنع دلالة ما ذكرتم من الآيات على القول بالإباحة مطلقًا، بل إنها لو دلت فإنما تدل على ما ذهب إليه القائلون بالتفصيل لا على ما ذهبتم إليه.
سلمنا ذلك: لكن الاستعمال دليل ضعيف، فجاز أن يترك لما ذكرنا من الدليل.
سلمنا: أنه غير متروك، لكن ما ذكرتم من الآيات معارض بنصوص أخرى نحو قوله تعالى:{فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} فإن هذا يفيد الوجوب، إذ الجهاد فرض على الكفاية. ونحو قوله تعالى:{ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله}، وحلق الرأس ليس بمباح بل هو واجب عند انقضاء المدة، ونحو قوله عليه السلام:"كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" والزيارة مندوبة.