للتوقف على ما عرف أن مناط التكليف هو العلم أو الظن لا الاحتمال.
وثانيها: أن أهل اللغة قالوا: لا فرق بين قول القائل: "تفعل" وبين قوله "افعل" إلا في الاقتضاء والطلب، فإن قولنا:"افعل" فيه الاقتضاء والطلب دون قولنا: "تفعل".
ثم أجمعنا على أن قولنا:"تفعل" لا يستدعي تكرير المخبر عنه، بل يكفي في صدقه تحققه ولو مرة واحدة، فكذا الأمر وإلا لحصلت التفرقة بينهما بشيء آخر غير ما ذكروه، وذلك يقدح في قولهم.
وثالثها: أنه يحسن تفسير مطلق الأمر لكل واحد من التكرار والمرة الواحدة من غير تناقض ومخالفة له / (١٤٧/أ) وتكرار، وذلك يدل على أن واحدًا منهما ليس مدلوله، بل هو محتمل لها، ثم المرة الواحدة متعينة لما سبق من الدلالة المعنوية.
ورابعها: الأمر إما أن يكون حقيقة في التكرار فقط، أو في المرة الواحدة فقط، أو فيهما بالاشتراك اللفظي، أو يكون حقيقة في القدر المشترك بينهما، أو لا يكون حقيقة في شيء من هذه الأقسام الأربعة، وهذا القسم الأخير باطل بالإجماع. وكذا الثلاثة الأول فيتعين الرابع.
أما الأول: فلأنه إذا أمرنا الله تعالى بعبادة [ثم أمرنا بعبادة أخرى] لا يمكن الجمع بينهما، وجب أن تكون الثانية ناسخة للأولى، وإن كانت شرطًا لها ضرورة أن الأول: قد استوعب جميع الأوقات التي يمكن فعلها فيها، وأن الثانية: لا تجب إلا فيها، لكنه باطل لأنا نعلم بالضرورة أن