للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اقتضى فإنما يقتضي كون الأمر أيضًا مشتركًا فلم يتعين أن يكون اشتراكه بين التكرار والمرة الواحدة دون غيرهما من المفهومات.

وإذ قد ظهر ضعف هذه المذاهب فلنبين ما هو المختار.

فنقول: المرة الواحدة لابد منها في الامتثال، وهو معلوم قطعًا لا بحسب دلالة اللفظ، بل بحسب الدلالة المعنوية، كما تقدم.

وأما التكرار فمحتمل، فإن اقترن بالأمر ما يدل عليه وإلا كان الاقتصار على المرة الواحدة كاف في سقوط التكليف به، والدليل عليه وجوه:

أحدها: أنه لا شك في ورود الأمر بمعني التكرار وبالمرة الواحدة في أوامر الشارع وأوامر أهل اللسان، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك، وهو تحصيل ماهية المصدر، وحينئذ يجب أن لا يكون للفظ دلالة لا على المرة الواحدة ولا على التكرار، لأن الدال على القدر المشترك بين الصورتين المختلفتين لا دلالة على ما يمتاز إحدى الصورتين عن الأخرى لكن يحتملهما، ولهذا لو فسره بأنه واحد منهما صح، لأن نسبة مدلوله إليهما على السوية، وإنما أوجبنا المرة الواحدة، وإن لم توجد قرينة معينة لها لما تقدم فإذا أتي بها حكمنا بسقوط التكليف عنه إذا لم يعلم، ولا يظن بعد ذلك شغل ذمته بشيء آخر إلا على وجه الاحتمال وهو غير موجب

<<  <  ج: ص:  >  >>