أحدها: أنه لو اقتضى التكرار، فإما أن يقتضيه من حيث إنه أمر، وهو باطل لما سبق، أو من حيث إنه / (١٤٧/ب) تعليق، وهو أيضًا باطل، لأن التعليق يحسن حيث يكون المعلق عليه شرطًا، نحو: إن كنت متطهرًا فصل ولا تأثير للشرط في وجود المشروط، بحيث إنه يلزم من وجوده وجوده، بل تأثيره في انتفائه، بحيث إنه يلزم من انتفائه انتفاؤه، فلا يتكرر بتكرره، وحيث لزم وجود المشروط وجود الشرط في مثل، قوله:"إن دخلت الدار فأنت طالق" وإنما كان ذلك لوجود الموجب هو قوله: "أنت طالق"، أو من حيث إنه مجموع مركب من الأمر والتعليق، وهذا أيضًا باطل، لأنه لا يفيد التكرار وفاقا في مثل قول الرجل لعبده:"إن دخلت السوق فاشتر اللحم"، فإما أن يكون ذلك لعدم المقتضي، وهو باطل، لأنه خلاف المقدر، إذ المقدر أنه يقتضيه من حيث إنه أمر وتعليق، وهذا المجموع حاصل في المثال المذكور، وبتقدير صحته فالمحصول حاصل، وهو أن لا يكون المجموع مقتضيًا، أو لوجود المعارض، وهو أيضًا باطل، لما فيه من التعارض، وهو خلاف الأصل، أو لا، لوجود المعارض وهو أيضًا باطل، لأن ذلك يقدح في كون المقتضي مقتضيًا.
فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون التخلف فيما ذكرتم من المثال وأمثاله لفقد شرط لم يحصل في غيره؟
قلت: توفيق اقتضاء المقتضي على شرط منفصل، خلاف الأصل، إذ الأصل عدم التوفيق.