للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلمنا: أنه ليس على خلاف الأصل، لكن لو جاز لكم إحالة التخلف فيما ذكرناه من المثال إلى عدم شرط المقتضي مع أنكم لم تبينوه خاليًا مثله في كل مثال من أمثلة الأمر المعلق بشرط، وحينئذ لا يمكن الاستدلال به على التكرار.

وثانيها: لو قال الرجل لزوجته: "إن دخلت الدار فأنت طالق"، لا يتكرر الطلاق بتكرر الدخول وفاقًا، وكذلك إذا قال لوكيله: طلق زوجتي إن دخلت الدار. لم يكن له تكرير التطليق عند تكرير دخولها.

وكذا لو قال الشارع: "إن كان زانيًا فارجمه"، لأن دلالة اللفظ لا تختلف بحسب اختلاف المستعملين.

وثالثها: أنه لو دل عليه فإما أن يدل عليه بلفظه، أو بمعناه. والقسمان باطلان. فالقول بأنه يدل عليه باطل.

أما أنه لا يدل عليه بلفظه: فلأن اللفظ ما دل إلا على تعليق شيء بشيء، وهو أعم من تعليقه عليه في كل الصور أو في صورة واحدة، بدليل صحة تقسيمه إليهما ومورد التقسيم مشترك بين القسمين، والدال على القدر المشترك بين القسمين لا إشعار له بواحد من ذينك القسمين / (١٤٨/أ) فإذا لا دلالة له لا على التكرار، ولا على المرة الواحدة.

[فإن] قلت: لا نزاع في أنه لو ثبت أن اللفظ ما دل إلا على تعليق

<<  <  ج: ص:  >  >>