فقد احتجوا: بأنه يجوز التراخي عن أول الوقت، إذ قد ظهر ضعف أدلة القائلين بالفور، فلا يكون واجبًا فيه، ولا يجوز التأخير عن آخره وذلك يدل على أنه واجب فيه.
وجوابه: أنه خلاف الإجماع على ما تقدم فلا يكون مسموعًا.
سلمنا: أنه ليس "خلاف" لكن جواز التأخير عن أول الوقت لا يدل على / (١٥٢/أ) أنه ليس "بواجب فيه مطلقًا، بل يدل على أنه ليس بواجب فيه على التضييق، وهو أخص من الأول: فنفيه لا يستلزم نفيه.
سلمنا: لكنه قد يفضي لترك الواجب في جميع العمر، فيكون باطلاً.
سلمنا: أنه ليس بمفض إليه، لكنه منقوض بقوله: افعل في أي وقت شئت.
وأما الواقفية القائلون بالاشتراك:
فقد احتجوا: بالاستعمال، وحسن الاستفهام، وتمام تقريرهما قد مضى في مسألة أن الأمر هل هو للتكرار أم لا؟. وقد عرفت جوابهما أيضًا ثمة.
وأما الغلاة من الفريق الثاني من الواقفية فقد احتجوا بوجهين:
أحدهما: أن العلم بكونه للفور، أو للتراخي، أو للقدر المشترك بينهما، إما بالعقل، أو بالنقل، إلى آخره، كما ذكر في مسألة أن الأمر للوجوب.