للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد احتجوا: بأنه يجوز التراخي عن أول الوقت، إذ قد ظهر ضعف أدلة القائلين بالفور، فلا يكون واجبًا فيه، ولا يجوز التأخير عن آخره وذلك يدل على أنه واجب فيه.

وجوابه: أنه خلاف الإجماع على ما تقدم فلا يكون مسموعًا.

سلمنا: أنه ليس "خلاف" لكن جواز التأخير عن أول الوقت لا يدل على / (١٥٢/أ) أنه ليس "بواجب فيه مطلقًا، بل يدل على أنه ليس بواجب فيه على التضييق، وهو أخص من الأول: فنفيه لا يستلزم نفيه.

سلمنا: لكنه قد يفضي لترك الواجب في جميع العمر، فيكون باطلاً.

سلمنا: أنه ليس بمفض إليه، لكنه منقوض بقوله: افعل في أي وقت شئت.

وأما الواقفية القائلون بالاشتراك:

فقد احتجوا: بالاستعمال، وحسن الاستفهام، وتمام تقريرهما قد مضى في مسألة أن الأمر هل هو للتكرار أم لا؟. وقد عرفت جوابهما أيضًا ثمة.

وأما الغلاة من الفريق الثاني من الواقفية فقد احتجوا بوجهين:

أحدهما: أن العلم بكونه للفور، أو للتراخي، أو للقدر المشترك بينهما، إما بالعقل، أو بالنقل، إلى آخره، كما ذكر في مسألة أن الأمر للوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>