لكن بتسليمة، أو بتسليمتين، أو هو مخير بينهما، فذلك غير مستفاد منهما، لأن من الظاهر أنه ليس المعني من قولهم: إنه تصح الزيادة فيه، أن تكون الزيادة مع المزيد عليه، بل المعني به أنه قابل للتكرار.
وبهذا قسم بعضهم: وهو أعم من أن يكون مع المزيد عليه أو مستقلاً بنفسها، فلا يكون قولهم: إنه تصح الزيادة فيه مناقضًا لما ذكرناه / (١٦١/أ) بل من دليل آخر نحو القياس على النوافل في كونه مخيرًا بينهما إن كان الأمران للنفل.
وحكي عن بعض أصحابنا نحو أبي بكر الصيرفي: أنه ذهب إلى أن الأمر الثاني تأكيد للأمر الأول.
وذهب أبو الحسين البصري منهم إلى الوقف بين كونه تأكيدًا للأول وبين كونه مستقلاً بإفادة ركعتين أخريين.