للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد مفهوميه من غير قرينة لأن كلامنا فيما إذا كان الأمر الثاني مجردًا عن القرينة الدالة على كون المراد منه عين مدلول الأول أو غيره وأنه غير جائز، بخلاف ما إذا حمل على مدلول الأول تأكيدًا، فإن هذا المحذور غير لازم، لأن الأمر [الأول] إنما كان محمولاً على ذلك المعين المسمى به لقيام قرينة معينة وإلا لم يجز حمله عليه عندما يكون شخص آخر مسمى به موجودًا لئلا يلزم المحذور المذكور، وحينئذ يكون حمله عليه بتلك القرينة بخلاف، قولنا: "اعتق عبدًا اعتق عبدًا" فإنه لا يحتاج في العمل بمقتضاه إلى قرينة، بل يجوز له أن يعتق أي عبد أراد مما لا يدل عليه دليل خارجي على عدم أجزائه.

قلت: لا نسلم أنه يلزم ما ذكرتم من المحذور، لاحتمال أن يقال: إن التكرار لاسيما مع "واو" العاطفة / (١٦٢/ب) قرينة دالة على إرادة غير الأول من الأمر الثاني، ثم أنه قد يتعين، لأنه لو لم يوجد فرد آخر مسمي به سوى ذلك الفرد.

أما إذا كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا:

فإما أن يكون العام مقدمًا على الخاص، أو بالعكس، وعلى التقديرين إما أن يكون الثاني معطوفًا على الأول، ألا لا يكون، فهذه أقسام أربعة.

أحدها: أن يكون العام مقدم، والخاص معطوفًا عليه، نحو قوله: "صم كل يوم وصم يوم الجمعة".

واختلفوا فيه:

فذهب بعضهم: إلى أن يوم الجمعة، غير داخل تحت قوله: "صم كل يوم" ليصح العطف، وحينئذ يفيد غير ما أفاده الأول.

وذهب آخرون إلى الوقف: محتجين: بأنه ليس ترك مقتضى العموم

<<  <  ج: ص:  >  >>