شرعية: كعتق عبد معين، فإنه لا امتناع من جهة العقل في أن يقف تمام حرية العبد على عدد مخصوص، ويعتق بكل واحد من ذلك العدد جزء معين منه كالطلاق، فإن بينونته الكبرى متوقف على الثلاث منه، والأمر الثاني تأكيد للأمر الأول، إذا كان عامين أو خاصين سواء كان الثاني بحرف العطف أو لا بحرف العطف.
مثال: العامين بغير حرف العطف "اقتل كل إنسان اقتل كل إنسان"
ومثالهما: بحرف العطف هما بزيادة "الواو".
مثال: الخاصين بغير حرف العطف: "اقتل زيدًا اقتل زيدًا".
ومثالهما: بحرف العطف هما بزيادة "الواو"، وإنما كان الثاني تأكيدًا مع وجود حرف العطف المقتضي للمغايرة، لأنه لا يمكن حمله على غيره فلو لم يحمل عليه أيضًا لزم التعطيل، وهو أكثر محذورًا من الحمل على التأكيد.
ولقائل أن يقول: إن ما ذكرتم من التعطيل، إنما يسلم في العامين وفي الخاصين أيضًا إن لم يكن هناك "زيدًا" آخر يصلح أن يكون قتله مأمورًا به، أما إذا كان فلا نسلم ذلك لاحتمال أن يقال: أنه يجوز أن يكون محمولاً على قتل "زيد" آخر، وإن كان القتل لا تصح الزيادة فيه في "زيد" المدلول عليه في الأمر الأول، لكن ليس المعني من صحة الزيادة في المأمور به ذلك فقط على ما عرفت ذلك من قبل، وعند هذا لا يبقي فرق بين قولنا:"اقتل زيدًا اقتل زيدًا" وبين قولنا: "اعتق عبدًا اعتق عبدًا"، فإن هذا أيضًا إنما يقتضي التكرار إذا كان هناك عبدًا آخر يصلح أن يكون عتقه مأمورًا به، أما إذا لم يكن فإن الثاني أيضًا محمول على الأول تأكيدًا لما ذكرتم من التعليل.
فإن قلت: لو حمل الأمر الثاني على "زيد" آخر لزم حمل المشترك على