فإن كان الأول: نحو قوله: "اسقني ماًء واسقني ماًء" فهاهنا يقع التعارض بين حرف العطف المقتضي للتغاير، وبين العادة المانعة منه.
فإن قيل: تساوي دلالتهما جاء مما سبق من المذاهب، وإلا فيجب إثبات مقتضي الراجح.
وإن كان الثاني: فمن قال: بتساوي دلالة حرف العطف ولام التعريف على المغايرة والاتحاد كأبي الحسين البصري، لزم الحمل على الأول إعمالاً للعادة المانعة من الزيادة، ومن لم يقل به بل يرجح دلالة حرف العطف على المغايرة على دلالة لام التعريف على الاتحاد، فيحتمل أن يتوقف في الحمل إلى وجود مرجح يرجح الحمل على أحدهما، ويحتمل أن يحمله على الأول ترجيحًا لمجموع الدلالتين العادة، ولام التعريف، على دلالة حرف العطف، أما احتمال أن يحمله على غير ما دل عليه الأول، إما لأن دلالة حرف العطف متساوية للدلالتين المذكورتين وحينئذ يجب الرجوع إلى ما قبل تلك الأدلة، أو لأن دلالته راجحة عليهما فذلك [الأمر]. بعيد.
وأما إذا كان مدلول الأمر الثاني، مماثلاً / (١٦٢/أ) لمدلول الأول، ولم تصح الزيادة فيه إما لدلالة عقلية: كقتل زيد، وصوم يوم معين، وإما لدلالة