ومنهم: من توقف فيه كأبي الحسين البصري بناء على تساوي دلالتهما على الاتحاد والمغايرة وعلى ما سبق من أصله.
وأما أصل الصيرفي فيقتضي حمله على عين ما اقتضاه الأمر الأول.
لو قيل: بتساوي دلالتهما وإلا فيجب إثبات مقتضي الراجح.
وأما إذا كان معرفًا فإن كان بغير حرف العطف نحو قوله:"صل ركعتين صل الصلاة" فلا خلاف في أن الثاني تأكيد للأول، وإن كان بحرف عطف فهو ما سبق.
وأما إن كانت العادة مانعة من الزيادة، فإن لم يكن بحرف العطف نحو قول السيد لعبده:"اسقني ماًء، اسقني ماًء" فلا خلاف أيضًا في كون الثاني تأكيدًا للأول، ومن هذا تعرف أن الثاني فيما نحن فيه إذا كان معرفًا بدون العطف كان تأكيدًا للأول بطريق الأولى.