وثانيهما: أنا وإن سلمنا أنه لا يلزم منه التكرار أو وإن لزم لكنه ليس خلاف الأصل".
لكن لا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز وإن كان مشهورًا، فيجب حمله على حقيقته، وأما دلائلكم فيأتي جوابها معها إن - شاء الله تعالى.
وعن الرابع: من وجهين:
أحدهما: وهو الوجه الإجمالي، أن الأصل أن طلب ترك الممتنع وطلب تحصيل الواجب ممتنع لعدم الفائدة، ولكونه تحصيلاً للحاصل، فإن ترك هذا الأصل في بعض الصور لدليل نحو الإجماع وغيره لا يلزم منه أن يترك في سائر الصور من غير دليل.
وثانيهما: وهو الوجه التفصيلي، أنا لا نسلم أن المراد من الحق: فيما تلوتم من النص ضد الباطل، حتى يلزم منه طلب الحكم بالحق الذي هو واجب، وطلب ترك الحكم بالباطل الذي هو ممتنع.
بل المراد منه العذاب عند البعض، وإنما سماه حقًا، لأنه يحق وقوعه كما في قوله تعالى:{ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق}.
والنصرة عند البعض الآخر وإنما سماها حقًا، إما لما تقدم لأنها موعودة