للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الله تعالى، وإما لأنها تظهر الحق للجميع، وفعل كل واحد منهما ليس بواجب عقلاً، وكذلك ترك كل واحد منهما ليس بممتنع عقلاً، فإن وجب الفعل وامتنع الترك في شيء منهما، فإنما يجب ويمتنع نظرًا إلى الوعيد، لكن وقته غير متعين فجاز أن يطلب في وقت معين لكون فعله فيه غير واجب، وكذلك تركه فيه ليس بممتنع بخلاف ما نحن فيه، فإنه ممتنع عند الخصم عقلاً في جميع الأزمان، فلا يلزم من جواز طلب القسم الأول جواز طلب القسم الثاني.

وعن الآيتين الباقيتين: أن امتناع خزي الأنبياء وامتناع الشرك عليهم، إنما هو بالشرع لا بالعقل فجاز أن يطلب تركه بناء على الجواز العقلي، بخلاف الممتنع عقلاً فإنه ممتنع بحسب الشرع والعقل جميعًا فلم يعتمد الطلب على جواز "ما".

ولئن سلم: أن امتناعهما عقلى، لكن بالنسبة إلى الشخص المعين دون غيره من أشخاص وأصناف أنواعه فجاز أن يطلب تركه نظرًا إلى كونه ممكنًا في صنفه / (١٦٦/أ) ونوعه بخلاف ما نحن فيه، فإنه لا يعتمد [الطلب على جواز "ما" فلا يلزم من جواز طلب ترك ما هو جائز باعتبار "ما" وممتنع باعتبار "ما"] طلب ترك ما هو ممتنع مطلقًا.

وعن الخامس: أنه لازم عليكم أيضًا فإنكم تتمسكون فيه بالدليل الظني على ما يأتي ذكره في دلائلكم، فما هو جوابكم فهو جوابنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>