يستحب ألا يباشر بقية بدنه إلا بخرقة، ويتابع في صب الماء على يده، ثم يرمى بالخرقة ويأخذ غيرها نظيفة، كذلك إلى ثلاث، ثم يلقى الخرقة ويغسل يده ثم يوضئه وضوءه، للصلاة مرتباً، فينوي ويسمي ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه، وكذلك في منخريه فينظفهما، ويصب الماء على فيه وأنفه كالمضمضة والاستنشاق، من غير أن يدخل الماء في فيه وأنفه إلى آخر الأعضاء.
فإذا فرغ من ذلك غسل رأسه بماء وسدر، ثم لحيته، ولا يسرح شعره، ثم يصب عليه الماء القراح من رأسه إلى رجليه، ويغسل شقه الأيمن، ثم يقلبه شمالاً فيغسل شقه الأيسر، وكذلك يغسل سائر جسده بالماء والسدر في الغسلات كلها، ولكن ينظفه عقيب كل غسلة بالسدر وبالماء القراح، فإن احتاج إلى أشنان لغسل وسخ وخلال لتنقية ما تحت الأظافير استعملها، ويلف القطن على الخلال فيزيل ما بأنفه وصماخيه من الأذى وينظفهما، ثم يرجع فينحيه، ثم يعيد وضوءه ثانية على ما ذكرنا ثم يغسله الأخيرة بماء فيه كافور، ثم ينشفه بثوب.
وأقل ما يغسل الميت ثلاث مرات، وأكثره سبع مرات، فإذا لم ينق بثلاث؟ إلى سبع، ولا يقطع إلا على وتر، ثلاث أو خمس أو سبع.
وإن خرج منه شيء بعد ذلك أعيد عليه الغسل إلى سبع مرات، فإن لم يمنع ذلك خروجه حشي بالقطن وألجم به وبالطين الحر.
وقال بعض أصحابنا: لا يحشى لأن الإمام أحمد -رحمه الله- كرهه.
وقيل: إنه إذا خرج شيء منه بعد تمام الغسل لم يعد إلى الغسل، بل يغسل موضع النجاسة ثم يوضأ وضوءه للصلاة وكفن وحمل.
والأولى أن يغسل المرة الأولى بماء وسدر، وبقية الغسلات بالماء القراح كغسل الجنابة، ويكون الكافور في الآخرة، ثم ينشف ويكفن.
وأما تكفينه فإنه يكفن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجاً، وتكون لفائف بيض لا يكون فيها قميص ولا مئزر ولا سراويل ولا شيء مخيط، إلا اللفائف فتخاط لضيق عرض الثوب وصغره، فيبسط بعضها فوق بعض بعد أن تجمر بالعود والند والكافور، ويجعل الطيب بين كل لفافتين.
وقيل: إنه يكفن في قميص ومئزر ولفافة، ويكون المئزر مما يلي جلده، ولم يزر