للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما السقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلى عليه، وإن لم يتبين أذكر هو أم أنثى، سمى اسماً يصلح للذكر والأنثى، ولا فرق في غسله بين الرجل والمرأة، لأن النساء غسلن إبراهيم ابن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان عمره ثمانية عشر شهراً، مذكور ذلك في حديث أم عطية -رضي الله عنها-.

ويغسل الرجل الرجل والمرأة والمرأة، فإن غسلت المرأة زوجها جاز بلا خلاف في المذهب.

وهل يغسل الرجل امرأته؟ على روايتين، وكذلك الحكم في أم الولد، وقد غسل على فاطمة الزهراء -رضي الله عنهما-.

وكفن الرجل مقدم على الدين والوصية، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن فمن بيت المال، وكذلك كفن المرأة، ولا يجب على زوجها، والأولى أن يتولى دفنه من يتولى غسله.

ويعمق القبر قدر قامة وبسطة، ويكون طوله ثلاثة أذرع وشبراً في عرض ذراع وشبر كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "يا عمر كيف أنت إذا أعد لك من الأرض ثلاثة أذرع وشبر في عرض ذراع وشبر، ثم قام إليك أهلك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم حملوك حتى يغيبوك فيه، ثم يهيلوا عليك التراب، ثم انصرفوا عنك ... " الحديث.

ويستحب أن يسل الميت من قبل رأسه سلاً وإن عسر ذلك فمن جنب القبر أو أسهل الجهات، وهو رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله-.

وأما المرأة فيتولى دفنها النساء كما ولين غسلها، فإن تعذر فذو أرحامها من الرجال، فإن تعذر فالشيوخ من الأجانب.

ويستحب أن يسجى قبرها خلاف الرجل، لأنها عورة، وقد مر علي -رضي الله عنه- بقوم وقد بسطوا على قبر رجل ثوباً، فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء، فإذا حصل في القبر مستقبل القبلة حثى عليه التراب ثلاث حثيات، بذلك جاءت السنة، ثم يهال عليه التراب، ويرفع القبر من الأرض قدر شبر ويرش عليه الماء ويضع عليه الحصى وإن طين جاز وإن جصص كره.

ويسن تسنيم القبر دون تسطيحه، لما روى عن الحسن رحمه الله قال: رأيت قبر النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>