للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شركاً، وكذلك أمر حفصة رضي الله عنها. (١)

وإن كان سحره دون ذلك فالأمر مرجعه إلى ولي الأمر:

أ- إن رأى استشراء شرهم و اسْتفحَال فسادهم، ورأى أن المصلحة في قتلهم حداً فله ذلك، ويكون ذلك من باب قتل الصائل؛ وذلك لدفع أذاه وفساده في الأرض.

ب- وإن رأى تعزيرهم بما هو دون ذلك فالأمر إليه.

قال عمر بن السَّنَامي:

وفي الخانية رجل يتخذ لعبة ليفرق بين المرأة وزوجها بتلك اللعبة قالوا هو مرتد يحكم بردته، ويقتل إذا كان يعتقد لها أثراً، ويعتقد التفريق من اللعبة لأنه كافر. (٢)

قال ابن العثيمين:

قتلهم -أي السحرة- واجب على الإمام، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم; لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم، وإذا قُتلوا سلم الناس من شرهم، وارتدع الناس عن تعاطي السحر. (٣)

*فإن قيل:

قد ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره، ولم يقتله!

* وجوابه من وجوه:

الأول:

أن اليهودي لم يقر بما فعل، ولم تقم عليه بينة، وبأنه خشي - صلى الله عليه وسلم - أن يثير على الناس شراً بترك إخراج السحر من البئر، فكيف لو قتله؟! (٤)

* قلت:

ومن هذا الباب تركه صلى الله عليه وسلم قتل ابن سلول الذي قال:

" أَمَا وَاللهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:

" دَعْهُ يَا عُمَرُ، لَا


(١) ذكره البيهقي في الكبرى (٨/ ٢٣٤)
(٢) نصاب الاحتساب (ص/٢٦١) وقوله "في الخانية" يقصد بها كتاب " فتاوى قاضيخان في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان " لفخر الدين الحسن بن منصور قاضيخان، المعروف بقاضي خان (ت: ٥٩٢ هـ)
(٣) القول المفيد على كتاب التوحيد (٢/ ٣١)
(٤) ذكره ابن القيم في الزاد (٥/ ٥٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>