(٢) الإيمان (ص/٤٥) (٣) مجموع الفتاوى" (١/ ٨٠)، وهذه الفتوى مفصِّلة لما أجمل في رسالة: "تحكيم القوانين" ومتأخرة عنها بخمس سنوات، وقد كان الشيخ محمد بن إبراهيم يُكفِّر من حكم بغير شرع الله ولو لم يستحل، ولكن غير معروف عند الكثيرين أن للشيخ أيضاً قولاً آخر كما بيَّناه أعلاه. ** بل إن المتأمل لكلام الشيخ محمد ابن إبراهيم نفسه في رسالة تحكيم القوانين يدرك أنه أرجع الحكم في هذه المسألة للاعتقاد، فقد قال: "ومن الممتنع أن يسمِّى الله - سبحانه وتعالى- الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ولا يكون كافراً؛ بل هو كافر مطلقاً " إما (كفر عمل) وإما (كفر اعتقاد) ... أما كفر الاعتقاد فهو أنواع... [وذكر منها الحكم بالقوانين] (وانظر "رسالة تحيكم القوانين" (ص/٧))