* وعلى التأويل يكون الحديث أحد الأدلة التى تدحض منهج المرجئة و الخوارج:
أ) أما المرجئة:
فالمرجئة هم المنسوبون إلى الإِرجاء لتأخيرهم الأعمال عن الإِيمان، حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، وقالوا: لا يضر مع الإِيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وعندهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإِيمان، وأن الإِيمان لا يتبعض، وأن مرتكب الكبيرة كامل الإِيمان غير معرض للوعيد، ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة.
وحديث الباب حجة عليهم؛ لأنه أبان وقوع العذاب عليهما على فعلهما للكبيرة، رغم وجود أصل الإيمان.
ب) وأما الخوارج:
فهم الوعيدية القائلون بإنفاذ الوعيد، وأن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فهو خالد مخلد في النار.
ففى حديث الباب رد على تكفيرهم بالكبيرة؛ ووجه الشاهد أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد قال لما غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ جريدة:«لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا»، "وقال صلى الله عليه وسلم: " فأحببت بشفاعتى أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبين " (١)
* ووجه الدلالة:
أنه لو كان فاعل الكبيرة كافراً لما جازت له الشفاعة، فالأيات فى نفى الشفاعة عن الكافرين قد تتآلت تترا فى كتاب الله تعالى.
قد استدل بعض الحنفية بفعل النبى -صلى الله عليه وسلم - حين غرز الجريد فى قبريّ الرجلين على مشروعية هذا الفعل، وأنه يندب زرع الشجر والزرع على المقابر؛ لكونهما يسبحان ما داما رطبين، وهذا مذهب كثيرين أو الأكثرين من المفسرين في قوله