للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*مسألة الاستثناء فى الإيمان:

ومعنى الاستثناء في الإيمان أن يقول " أنا مؤمن إن شاء الله "".

الأقوال في هذه المسألة:

١) القول الأول:

حرمة الاستثناء فى الإيمان:

قال به الجهمية والمرجئة الكرامية؛ لأن الإيمان عندهم واحد يعلمه المرء من نفسه، فإن استثنى كان ذلك دليلاً على شكه، فالأصل فى الإيمان الجزم؛ لقوله تعالى

... (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) (الحجرات/١٥) وممن قال بهذا القول الحنفية " مرجئة الفقهاء "، وهو لازم قول الخوارج والمعتزلة بهذا الاعتبار.

فأصحاب هذا القول يعدُّون الاستثناء فى الإيمان شكاً، ويطلقون على من استثنى فى إيمانه اسم "الشكَّاكة" (١).

- القول الثانى:

وهو وجوب الاستثناء في الإيمان، و قال به بعض أهل السنة والكلَّابية:

وذلك باعتبار الحال والمآل:

١ - فأما المآل:

فلأنَّ المرء لا يعلم خاتمته، وعلى أي شيء يموت، وعليه فمن لم يستثن في الإيمان فقد جزم لنفسه بالجنة.

٢ - وأما الحال:

فلأن الإيمان إنما هو فعل المأمورات وترك المحظورات، وهذا لا يجزم به أحد؛ للنقص الذى يعتري المرء.

٣ - كما أن الجزم بالإيمان فيه تزكية للنفس، وقد قال الله تعالى (فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى) (النجم/٣٢)

*والراجح في ذلك هو التفصيل:

(١) حالات يحرم فيها الاستثناء، وذلك إن كان الاستثناء عن شك:

فهو محرم، بل


(١) وذهب بعضهم الى تكفير المستثنى بحجة أنه شاك فى إيمانه، ولهذا منع بعض الحنفية من تزويج القائل بالاستثناء في الإيمان من المرأة الحنفية، ثم جوزوا نكاح الحنفى من الشافعية - التي تقول بالاستثناء - قياساً على نكاح أهل الكتاب، ولكن المحققين منهم على خلاف ذلك كله.

<<  <  ج: ص:  >  >>