للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل الدلو من الماء، فكيف تصلح لأن تكون محلاً للنجس المعنوى، من الشركيات، والتقرب إلى غير الله بما لا

يُتقرب به إلا لله تعالى؟!!!

عودٌ إلى الجواب عن سؤال الباب في حكم المساجد التى بها قبور، وجواب ذلك على تفصيل:

أ) الصورة الأولى:

إن كان القبر قد وضع أولاً ثم بُنى عليه المسجد، وهذا فعل محرم باتفاق الأئمة الأربعة، فيجب هدم المسجد باتفاق أهل العلم؛ وذلك لأن هذا المسجد مما لم يُرد به وجه الله تعالى، فقد أُسس على غير تقوى من الله -تعالى - ولا رضوان.

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

وقد اتفق أئمة الدين على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور، ويجب هدم كل مسجد بني على قبر كائناً من كان الميت؛ فإن ذلك من أكبر أسباب عبادة الأوثان. (١)

- وقال رحمه الله:

ليس لأحد أن يصلي في المساجد التي بنيت على القبور ولو لم يقصد الصلاة عندها. فلا يقبل ذلك لا اتفاقا ولا ابتغاء لما في ذلك من التشبه بالمشركين والذريعة إلى الشرك. (٢)

* قال ابن القيم:

لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها يوما واحداً، فإنها شعائر الكفر، وهذا حكم المشاهد التي بُنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تُعبد من دون الله، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، أو أعظم شركاً عندها، وبها. (٣)

* وتأمل:

قال تعالى (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ


(١) وانظر مجموعة الرسائل والمسائل (١/ ٥٤) وكشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢/ ١٤١)
(٢) مجموع الفتاوى (٢٧/ ٤٨٨)
(٣) زاد المعاد (ص/٤٤٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>