للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٠٧) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) (التوبة/١٠٧/ ١٠٨)

فقد نهى الله -تعالى- النبيَ -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في مسجد الضرار لكونه أُسس لتفريق كلمة المسلمين وللكفر بالله - تعالى -ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقاس عليه المساجد التى أُسست على الأضرحة تعظيماً لها، والتى يُفعل عندها من الشركيات الموبقة ما لا يعلمه إلا الله تعالى.

* قال ابن حجر الهيتمي:

ويجب المبادرة لهدمها -أي المساجد التى على القبور - إذ هي أضر من مسجد الضرار؛ لأنها أسست على معصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأنه نهى عن ذلك وأمر - صلى الله عليه وسلم - بهدم القبور المشرفة. (١)

* قال ابن القيم:

حرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسجد الضرار وأمر بهدمه؛ لما كان بناؤه ضراراً وتفريقاً بين المؤمنين ومأوى للمنافقين، وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله، إما بهدم وتحريق، وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار، فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب. (٢)

* أقول:

وإذا كان الشرع قد أمر بتسوية القبور المشرفة (أى المرتفعة)؛ منعاً من التشبه بمن كان يعظّم القبور ويعبدها، فتسوَّى سداً للذريعة، فلأن تُهدم هذه المساجد التى يُتقرب فيها إلى صاحب الضريح بما لا يُتقرب به إلا إلى الله -تعالى -فهذا من باب أولى.


(١) الزواجر (١/ ٣٢٨)
(٢) المصدر السابق (ص/٥٠٠)
*فائدة: ذكر الشيخ الألبانى- رحمه الله- أن حديث: " أن النبى -صلى الله عليه وسلم -حرق مسجد الضرار، وأمر بهدمه " = =هو حديث مشهور فى كتب السيرة، وليس له إسناد يصح. وقال: أورده الحافظ ابن كثير من طريق ابن إسحاق عن الزهرى عن الجماعة المذكورين مرسلاً، وهو فى السيرة لابن هشام بدون إسناد. ا. هـ إرواء الغليل (٥/ ٣٧١)

<<  <  ج: ص:  >  >>