للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب) الصورة الثانية:

أن يُبنى المسجد أولاً في محلة ما ثم يُؤتى بقبر فيُدخل في المسجد، فهنا لا بد من نبش القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين؛ فإن المساجد ليست محلاً للدفن، وإنما قد أذن الله -تعالى-

للمساجد أن تُرفع لإقامة الصلاة و ليذكر فيها اسم الله تعالى.

* وعليه فإنه يُهدم المسجد إذا بُني على قبر، كما يُنبش الميت إذا دُفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر مُنع منه، وكان الحكم للسابق. (١)

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غُيِّرَ: إما بتسوية القبر وإما بنبشه، إن كان جديداً. وإن كان المسجد بُني بعد القبر: فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر فالمسجد الذي على القبر لا يصلي فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه. (٢)

... المسألة الخامسة: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟

وللصلاة في مسجد فيه قبر داخل حدوده حالتان:

١ - إذا كان ذلك بقصد التبرك بالقبر:

فقد اتفق أهل العلم على منع الصلاة عند القبر إذا كان ذلك بقصد التبرك، واعتقاد فضيلة الصلاة في مسجد به قبر عن غيره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

وكل من قال: إنَّ قصد الصلاة عند قبر أحد أو عند مسجد بني على قبر أو مشهد أو غير ذلك: أمر مشروع بحيث يستحب ذلك ويكون أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه:

فقد مرق من الدين، وخالف إجماع المسلمين. (٣)

* قال الآلوسي:

قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركاً به، عين المحادة لله تعالى


(١) زاد المعاد (٣/ ٥٠١)
(٢) مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٩٥)
(٣) مجموع الفتاوى (٢٧/ ٤٨٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>