للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإبداع دين لم يأذن به الله عز وجل؛ للنهي عنها، ثم إجماعاً، وتجب المبادرة لهدمها وهدم

القباب التي على القبور؛ إذ هي أضر من مسجد الضرار؛ لأنها أسست على معصية رسوله صلى الله عليه وسلم. (١)

• وتبطل صلاته إن قصد التبرك بالصلاة عند القبر على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما هو مذهب الحنابلة، لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم -عن ذلك، والأصل أن النهي في مثل هذه الحالة يقتضي فساد المنهي عنه.

الحالة الثانية:

ألا يقصد التبرك بالقبر: وهذه المسالة مما اختلفت فيها أقوال العلماء:

القول الأول:

ذهب الحنابلة والظاهرية إلى تحريم الصلاة في المقبرة مطلقًا، وأن الصلاة فيها باطلة.

* لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، ومطلق النهى يقتضى الفساد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

تكره الصلاة في المساجد المبنية على القبور من غير خلاف أعلمه، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك. (٢)

- قال ابن حزم: قال أحمد بن حنبل: من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبداً. (٣)

* القول الثانى:

والذي عليه جمهور أهل العلم وهو صحة الصلاة في المسجد الذى به قبر. (٤)

وهذا هو الراجح، والله أعلم.

قال البخاري:

رَأَى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ -رضى الله عنه- يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ:

... «القَبْرَ القَبْرَ، قال أنس: فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ، وَأَنَا أَحْسِبُهُ يَقُولُ


(١) روح المعاني (٨/ ٢٢٦) وانظر جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (٣/ ١٦٤٢) وقد نص على مثل هذا شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٦٨٠)
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم (ص/١٨٧) وانظر الإنصاف (١/ ٤٨٩،) والمحلى (٢/ ٣٤٥) والفروع (٢/ ٢١٣)
(٣) المحلي (٢/ ٣٥٠)
(٤) مواهب الجليل (١/ ٤١٩) و المجموع (٣/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>