للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وعن عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قال:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ لَا أدعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ ". (١)

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك، ونهى عن تكبير القبور وتشريفها وأمر بتسويتها، ونهى عن الصلاة إليها وعندها، وعن إيقاد المصابيح عليها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثاناً، وحرَّم ذلك على من قصد هذا ومن لم يقصده بل قصد خلافه سداً للذريعة. (٢)

- قال الصنعاني:

اتفق الناس، سابقهم ولاحقهم، وأوَّلهم وآخرهم من لدن الصحابة- رضي الله عنهم- إلى هذا الوقت: أنَّ رفعَ القبور والبناء عليها بدعةٌ من البدع التي ثبت النهيُ عنها، واشتدَّ وعيدُ رسول الله لفاعلها. (٣)

... المسألة الثالثة: قَوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الباب:

" أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ "

قد نهي النبي -صلي الله عليه وسلم - عن اتخاذ القبور مساجد، فما هي صور اتخاذ القبور مساجد؟

الجواب:

إنما يُتخذ القبر مسجداً بواحدة من هذه الصور:

الصورة الأولى:

١ - أن يأتي المرء إلى الصلاة فيكون القبر بينه وبين القبلة؛ وهذا مما قد ورد النهى عنه؛ فعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

«لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا» (٤)

والنهى عن الصلاة إلى القبورإنما ورد تحذيرًا للأمة عن التذّرع إلى عبادة الموتى من تعظيم القبور، والظاهر أن النهي يشمل الصلاة في محل فيه قبر، سواء تأخر عن المصلي أو تقدم كالصلاة في القباب والمشاهد والنهي للتحريم. (٥)


(١) أخرجه مسلم (٩٣)
(٢) مجموع الفتاوى (٣/ ١٤١)
(٣) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (ص/١٠٢)
(٤) أخرجه مسلم (٩٧٢)
(٥) التنوير شرح الجامع الصغير (٥/ ٥٤٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>