(٢) متفق عليه. (٣) ومن هذه المحامل ما قد ذهبت إليه عائشة-رضى الله عنها- حين خطّأت أبا هريرة -رضى الله عنه-في روايته للحديث بإثبات الشؤم في هذه الثلاثة، فَغَضِبَتْ غَضَبًا شَدِيدا وقالت: لم يسمع أبو هريرة، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم (كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة) رواه أحمد (٢٦٠٨٨) وإسناده صحيح، وهذا القول ذهب إليه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ٢٥١) (٤) قال ابن عبدالبر: وقد يحتمل أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاثة في الدار والمرأة والفرس كان في أول الإسلام خبرا عما كانت تعتقده العرب في جاهليتها على ما قالت (عائشة) ثم نسخ ذلك وأبطله القرآن والسنن. وانظرالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٤/ ٢٤٣) (٥) فيض القدير (٢/ ٥٦٠) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٦٠٢) والمعلم بفوائد مسلم (٣/ ١٠٤) وأحاديث يوهم ظاهرها التعارض (ص/١٣٣)