ذلك"، فهذه كذلك مما قد استدل بها من يرى مشروعية التوسل بالذات.
ولكنها زيادة ضعيفة، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال الألبانى:
وقد أعلَّ هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية في "القاعدة الجليلة" (ص/١٠٢) بتفرَّد حمَّاد بن سلمة بها، ومخالفته لرواية شعبة، وهو أجلّ من روى هذا الحديث، وهذا إعلال يتفق مع القواعد الحديثية، فمخالفة حمَّاد لشعبة في هذا الحديث وزيادته عليه تلك الزيادة غير مقبولة، لأنها منافية لمن هو أوثق منه فهي زيادة شاذة، ولعل حماداً روى هذا الحديث حين تغير حفظه، فوقع في الخطأ. (١)
* فرع:
وأما عن حكم مسألة طلب شفاعته صلى الله عليه وسلم بعد موته، وطلب الشفاعة بشكل عام من الموتى، فقد فصَّل فيها العلماء بين حالين:
أ) سؤال الميت الشفاعة بغير حضرة قبره من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وعلة ذلك بأن فيه ادعاء علم الغيب للميت، وأن سمعه وسع الخلائق، وهذا كفر بالإجماع، والقاعدة هنا:
" وكل من اعتقد في غير الله ما لا يُعتقد إلا فى الله فقد وقع في الشرك الأكبر "
ب) سؤال الميت الشفاعة في حضرة قبره فهذه مسألة تدور أقوال العلماء فيها بين الحكم على فاعلها بالشرك الأصغر، والحكم على ذلك بالبدعة المفضية إلى الوقوع في الشرك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
وما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم، فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام، وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي- صلى الله عليه وسلم - لم يشرع هذا لأمته، ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول يقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم، بل