للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر - حفظه الله -

سُئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: ١٦/ ١١/١٤٢٠:

هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟

فأجاب: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف - أو أقل أو أكثر - لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر.

وأما مع الاستحلال - ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ".

** قال الشيخ ابن جبرين:

" أما الأمور التي قد يدخلها الاجتهاد وهي ما عليه كثير من الولاة مما يسمى حكماً بالقوانين، فمثل هذه الأحكام الغالب عليها أنهم يرون فيها مصلحة، وأنهم لم يلغوا الشرع إلغاءً كلياً بحيث لا يحكمون منه بشيء لأن الله قال: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ).

فمثل هؤلاء: إذا كان لهم وجهة فلا نقول بكفرهم، ولكننا نخطئهم في هذا الاجتهاد الذي هو تغيير شيء من الشرع ولو كان عن طريق الاجتهاد فمثلاً:

إباحتهم للزنا (١)، إذا كان برضى الطرفين، وكذلك تركهم -أو إلغاؤهم- للحدود، كحد السرقة وحد القذف وحد شرب الخمر وإباحة الخمر (٢)، وإعلان بيعها وما أشبه ذلك؛ لا شك أن هذا ذنبٌ كبير.


(١) يقصد الشيخ بـ (الإباحة) هنا: أي سماحهم بالزنا وتركهم للزناة إذا كان برضا منهم، ولا يقصد الشيخ -يقينا- الإباحة بالمعنى الاصطلاحي وهي إحلال الحرام وتجويزة، وإلا لم يصح أن يوصف ذلك بأنه (ذنب الكبير) كما سياتي من كلام الشيخ نفسه، فتنبه!.
(٢) انظر الهامش السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>