للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَانَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالْأَصَحُّ عَدَمُهُ فِي عُمُرِهِ وَأَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - يَخْتَضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتْمِ كَمَا فِي الشِّرْعَةِ مَعَ شَرْحِهِ (إلَّا لِلتَّدَاوِي) لِلضَّرُورَةِ فَإِنَّهَا تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ وَتَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

(وَإِلْقَاءُ قُلَامَةِ الظُّفْرِ) مَا سَقَطَ مِنْهُ (أَوْ الشَّعْرِ إلَى الْكَنِيفِ) مَحَلُّ قَضَاءِ الْحَاجَةِ (أَوْ الْمُغْتَسَلِ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ يُورِثُ دَاءً) فِي التتارخانية يَجِبُ أَنْ يُدْفَنَ وَإِنْ رُمِيَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَفِيهِ عَنْ الْغِيَاثِيَّةِ تُدْفَنُ أَرْبَعَةٌ الظُّفْرُ وَالشَّعْرُ وَخِرْقَةُ الْحَيْضِ وَالدَّمُ وَقِيلَ كُلُّ مَا انْفَصَلَ عَنْ الْإِنْسَانِ فَفِيهِ حُرْمَةُ الْإِنْسَانِ فَيُدْفَنُ كَالْإِنْسَانِ (كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ) وَغَيْرِهِ

(وَ) مِنْهَا (قَلْعُ الشَّوْكِ وَالْحَشِيشِ الرَّطْبَيْنِ عَلَى الْقَبْرِ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ) فَإِنَّ النَّبَاتَاتِ مَا دَامَتْ رَطْبَةً تُسَبِّحُ اللَّهَ فَحِينَئِذٍ يَنْتَفِعُ الْمَيِّتُ وَيَسْتَأْنِسُ بِتَسْبِيحِهَا عَنْ الْخَانِيَّةِ وَيُكْرَهُ قَطْعُ الْحَطَبِ وَالْحَشِيشِ مِنْ الْمَقْبَرَةِ فَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ مَا دَامَ رَطْبًا يُسَبِّحُ فَيُؤْنِسُ الْمَيِّتَ (بِخِلَافِ الْيَابِسِ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِقَبْرَيْنِ جَدِيدَيْنِ فَقَالَ إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَتَنَزَّهُ عَنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْت هَذَا؟ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا» عَلَى اتِّفَاقِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ اسْتَدَلَّ بَعْضُ عُلَمَائِنَا عَلَى نَفْعِ الْمَيِّتِ بِالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فَإِذَا خُفِّفَ عَنْهُمَا بِتَسْبِيحِ الْجَرِيدَةِ فَكَيْفَ بِقِرَاءَةِ الْمُؤْمِنِ الْقُرْآنَ قَالَ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فَلَيْسَ غَرْسُ الْأَشْجَارِ عِنْدَ الْقُبُورِ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فِي شَرْحِ الصُّدُورِ كَمَا فِي الْوَسِيلَةِ وَفِي رِسَالَةِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ أَوْصَى أَبُو ذَرٍّ الصَّحَابِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِوَضْعِ شَجَرَتَيْنِ رَطْبَتَيْنِ فِي الْقَبْرِ مَعَهُ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ بِكَرَاهَةِ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالْحَشِيشِ الرَّطْبَيْنِ لِأَنَّ بِتَسْبِيحِهِمَا يَسْتَأْنِسُ الْمَيِّتُ وَيُرْفَعُ عَذَابُهُ

(وَ) مِنْهَا (نَبْشُ الْقَبْرِ) فَيَحْرُمُ لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ (وَإِنْ دُفِنَتْ) الْمَرْأَةُ (مَعَ أَنَّ الْوَلَدَ يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِهَا ثُمَّ رُئِيَتْ فِي الْمَنَامِ وَقَالَتْ وَلَدْت) فِي الْقَبْرِ لِأَنَّ الرُّؤْيَا لَيْسَتْ بِشَيْءٍ مِنْ أَسْبَابِ الْعِلْمِ مَعَ أَنَّ الْغَالِبَ مَوْتُ الْوَلَدِ بِمَوْتِ الْأُمِّ وَالْحَيَاةُ نَادِرَةٌ وَلَا حُكْمَ فِي الشَّرْعِ لِلنَّادِرِ (إلَّا إذَا كَانَتْ دُفِنَتْ فِي مِلْكٍ لِغَيْرٍ) بِلَا إذْنِهِ (فَصَاحِبُهُ) حِينَئِذٍ (مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَخْرَجَ) بِالْمُبَاشَرَةِ أَوْ بِالْأَمْرِ (وَإِنْ شَاءَ سَوَّى) الْأَرْضَ (وَزَرَعَ فَوْقَهُ) أَوْ انْقَطَعَ بِغَيْرِهِ لَوْ وُضِعَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ أَوْ جَعَلَ رَأْسَهُ فِي مَوْضِعِ رِجْلَيْهِ وَأُهِيلَ عَلَيْهِ التُّرَابُ لَمْ يُنْبَشْ وَلَوْ سَوَّى عَلَيْهِ اللَّبِنَ وَلَمْ يُهِلْ عَلَيْهِ التُّرَابَ نُزِعَ اللَّبِنُ وَرُوعِيَ السُّنَّةُ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْمِنَحِ لَكِنْ يَجُوزُ لِحَقِّ الْآدَمِيّ كَمَا إذَا وَقَعَ مَتَاعُ شَخْصٍ فِي الْقَبْرِ أَوْ كُفِّنَ فِي ثَوْبِ الْغَيْرِ كَدَفْنِهِ فِي مِلْكِهِ وَفِي الْخُلَاصَةِ امْرَأَةٌ مَاتَ وَلَدُهَا فَدُفِنَ وَهِيَ لَا تَصْبِرُ لَيْسَ لَهَا نَبْشُ قَبْرِهِ

(وَ) مِنْهَا (إدْخَالُ الْأُصْبُعُ فِي الدُّبُرِ وَالْفَرْجِ وَلَوْ عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ إلَّا لِلتَّدَاوِي) وَلِذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ

<<  <  ج: ص:  >  >>