وَلَا يَشُمُّ) لِأَنَّ فِيهِ إضْرَارًا بِالْحَوَاسِّ، وَفِي الْجَامِعِ نَهْيٌ عَنْ الطَّعَامِ الْحَارِّ حَتَّى يَبْرُدَ، وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى يَذْهَبَ بُخَارُهُ لَكِنْ فِي شَرْحِهِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ، وَفِي الْحَدِيثِ «إنَّ اللَّهَ لَمْ يُطْعِمْنَا نَارًا» (كُلُّ مَا ذُكِرَ بَعْدَ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ فِي الْخُلَاصَةِ) وَغَيْرِهَا.
(وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْفَاكِهَةِ وَالثُّفْلِ) بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ كَنَوَى الْعِنَبِ (فِي طَبَقٍ وَاحِدٍ لِنَهْيِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَنْهُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة، وَأَمَّا أَكْلُ طَعَامِ الْفَسَقَةِ وَأَهْلِ الرِّبَا وَالْأُمَرَاءِ إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مَغْصُوبٌ بِعَيْنِهِ وَلَمْ يُوجَدْ مُنْكِرٌ فَلَا يَحْرُمُ بَلْ لَا يُسْتَحَبُّ) تَبَاعُدًا عَنْهُمْ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ؛ لِأَنَّهُمْ كَالشَّوْكِ لَا يَنَالُ الْمُؤْمِنُ مِنْ طَعَامِهِمْ حَتَّى يَنَالُوا مِنْ دِينِهِ، وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ تَجُوزُ إجَابَةُ دَعْوَةِ الْفَاسِقِ وَالْأَوْرَعُ لَا يُجِيبُ، وَالْأَفْضَلُ عَدَمُ أَكْلِ طَعَامِ دَعْوَةِ كُلِّ الْمُزَارِعِينَ؛ لِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ فَاسِدَةٌ عِنْدَ الْإِمَامِ، وَفِي الْجَامِعِ نَهْيٌ عَنْ الْمُزَارَعَةِ، وَفِي شَرْحِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ لَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ، وَفِيهِ أَيْضًا نَهْيٌ عَنْ إجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِينَ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ تَجَنُّبِهِمْ الْحَرَامَ وَلَا يُنَافِيهِ حُسْنُ الظَّنِّ الْمَأْمُورُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْفَسَقَةُ الْمُعْلِنُونَ زَجْرًا لَهُمْ عَنْ فِسْقِهِمْ، وَفِي الْفَتَاوَى إذَا قَدَّمَ السُّلْطَانُ شَيْئًا مِنْ الْمَأْكُولَاتِ إنْ اشْتَرَاهُ يَحِلُّ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَغْصُوبِيَّتَهُ يُبَاحُ أَكْلُهُ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ، ثُمَّ جَمِيعُ الْمَكْرُوهَاتِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا فِي الْأَكْلِ فِي السُّوقِ وَالطَّرِيقِ وَالْقَبْرِ وَالْجِنَازَةِ وَأَكْلِ طَعَامِ الْمَيِّتِ وَمِنْ الْأَوَانِي ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً وَمِنْ مِلْعَقَتِهِمَا وَعَلَى الْخِوَانِ مِنْهُمَا وَمِنْ ضِيَافَةٍ فِيهَا لَعِبٌ أَوْ لَهْوٌ أَوْ غِنَاءٌ وَمِمَّا اُتُّخِذَ رِيَاءً وَسُمْعَةً وَمُبَاهَاةً إنْ ظَنَّهُ كَذَلِكَ، وَتَرْكِ التَّسْمِيَةِ وَالْأَكْلِ بِالشِّمَالِ وَالشُّرْبِ بِهَا وَمِنْ وَسَطِ الطَّعَامِ وَمِمَّا يَلِي غَيْرَهُ وَالْقَطْعِ بِالسِّكِّينِ وَرَمْيِ مَا فِي الْفَمِ وَالْأَنْفِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، وَفِي الْمَسْجِدِ وَمِنْ الْقَدَحِ الْمَكْسُورِ وَالنَّفْخِ فِيهِ وَالْإِعْطَاءِ بِالْيَسَارِ وَالشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ وَالتَّنَفُّسِ فِي دَاخِلِ الْإِنَاءِ وَمَسْحِ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ وَوَضْعِ الْمَمْلَحَةِ عَلَى الْخُبْزِ وَوَضْعِ الْخُبْزِ تَحْتَ الْقَصْعَةِ وَتَعْلِيقِ الْخُبْزِ بِالسُّفْرَةِ وَمَسْحِ السِّكِّينِ وَالْيَدِ بِالْخُبْزِ وَفِي بَعْضِ الْفِقْهِيَّةِ عُدَّ مِنْ مَكْرُوهَاتِ الْأَكْلِ أَكْلُ الطِّينِ وَالتُّرَابِ وَالطَّعَامِ الْحَارِّ وَنَفْخُهُ وَشَمِّهِ وَانْتِظَارُ إدَامٍ بَعْدَ حُضُورِ الْخُبْزِ، وَفِي الطَّرِيقِ وَمَمَرِّ النَّاسِ وَقَائِمًا وَمَاشِيًا، وَالشُّرْبُ قِيلَ لَا وَقِيلَ نَعَمْ فِي الْقِيَامِ فِي غَيْرِ زَمْزَمَ وَلَا يَشْرَبُ مِنْ جَانِبِ الْعُرْوَةِ وَلَا مِنْ كُوزٍ لَا يَرَى جَوْفَهُ، وَكُرِهَ أَكْلُ جُنُبٍ وَشُرْبُهُ قَبْلَ غَسْلِ يَدَيْهِ وَفَمِهِ وَاسْتِعَانَةُ الْغَسْلِ مِنْ الْغَيْرِ وَالنَّظَرُ إلَى لُقْمَةِ الْغَيْرِ وَوَجْهِهِ وَذِكْرُ أَمْرٍ هَائِلٍ عَلَى الْمَائِدَةِ وَذِكْرُ أَمْرٍ مُسْتَقْذَرٍ وَالسُّكُوتُ عِنْدَ الْأَكْلِ وَقَطْعُ الطَّعَامِ مَعَ بَقَاءِ الْحَاجَةِ وَإِنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ إلَّا إذَا خِيفَ فَوْتُ الْجَمَاعَةِ، وَلَا يَقُومُ قَبْلَ رَفْعِ الْمَائِدَةِ وَلَا لِأَحَدٍ، وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة لَا يَجُوزُ مَسْحُ الْيَدِ عَلَى ثِيَابِهِ وَدِسْتَارِ رَأْسِهِ وَتُكْرَهُ الْخِرْقَةُ لِلْعَرَقِ وَلِلِامْتِخَاطِ وَلِلْوُضُوءِ، إنْ لِلتَّكَبُّرِ وَإِنْ لِلْحَاجَةِ فَلَا، وَعَدَمُ أَخْذِ لُقْمَةٍ سَاقِطَةٍ مِنْ يَدِهِ، وَفِي بَعْضِ الرَّسَائِلِ وَكُرِهَ أَكْلُ وَجْهِ الْخُبْزِ وَرَمْيُ بَاقِيهِ وَالْأَمْرُ بِإِحْضَارِ الطَّعَامِ عِنْدَهُ بَلْ يَذْهَبُ إلَى الطَّعَامِ وَتَغَيُّبُ الطَّعَامِ وَتَخْفِيفُ الطَّعَامِ وَالْأَكْلُ فِي الظُّلْمَةِ وَنَفْضُ يَدَيْهِ فِي الْقَصْعَةِ لِإِكْرَاهِ الْغَيْرِ، وَتَقْدِيمُ الرَّأْسِ إلَى الْقَصْعَةِ عِنْدَ وَضْعِ اللُّقْمَةِ فِي فِيهِ وَأَكْلُ طَعَامِ الْمَيِّتِ فِي الْأَوَّلِ وَالْأُسْبُوعِ مَثَلًا، وَالْأَكْلُ مِنْ أَوَانِي الصُّفْرِ وَالنُّحَاسِ وَالْأَكْلُ مِنْ أَوَانِي الْمُشْرِكِينَ وَمَعَ الْكُفَّارِ دَوَامًا وَالطَّعَامُ الْمُتَّخَذُ لِنَحْوِ الْقِرَاءَةِ وَالتَّهْلِيلُ وَالْأَكْلُ بِلَا تَسْمِيَةٍ وَالْأَكْلُ مِمَّا فِيهِ شُبْهَةٌ.
اعْلَمْ أَنَّ مِنْ الشُّبْهَةِ الصَّيْدَ بِكَلْبٍ مَغْصُوبٍ وَالِاحْتِطَابَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute