للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَمِلَ بَعْضٌ بِظَاهِرِهِ كَالْإِمَامِ الْأَعْظَمِ كَمَا سَمِعْت آنِفًا وَمِنْ مَذَاهِبِ الْأَصْحَابِ - رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - قِيلَ أَرْبَعَةٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَهِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَحْرَقُوهُ وَيُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - هَدْمُ الْبَيْتِ عَلَيْهِ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - يُرْمَى مِنْ أَعْلَى بِنَاءٍ مَنْكُوسًا، ثُمَّ يُتْبَعُ بِالْحِجَارَةِ حَيْثُ حُمِلَتْ قُرَى قَوْمِ لُوطٍ وَنُكِّسَتْ بِهِمْ، وَقَدْ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهَا بِقَصِّهِ تَعَالَى إيَّاهُمْ فَنَاسَبَ مُتَابَعَةَ جَزَائِهِمْ بِجَزَائِهِمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ} [الحجر: ٧٤] وَذَهَبَ قَوْمٌ أَنَّهُ يُحَدُّ حَدَّ الزِّنَا وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامَيْنِ، وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَقَوْمٌ آخَرُونَ يُرْجَمُ مُحْصَنًا أَوْ لَا، وَكَذَا الْمَفْعُولُ بِهِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ «وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ» فِي قَاضِي خَانْ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ تُذْبَحُ وَتُحْرَقُ الْبَهِيمَةُ لِلْوَاطِئِ وَإِلَّا يَدْفَعُهَا صَاحِبُهَا إلَى الْفَاعِلِ فَالْقِيمَةُ، ثُمَّ يَذْبَحُهَا الْوَاطِئُ وَتُحْرَقُ إنْ لَمْ تَكُنْ مَأْكُولَةً وَإِلَّا فَتُذْبَحُ وَلَا تُحْرَقُ انْتَهَى. وَقِيلَ فَتُؤْكَلُ فَوَجْهُ الذَّبْحِ لِانْقِطَاعِ التَّحَدُّثِ بِهَا وَقِيلَ لِئَلَّا يُولَدَ حَيَوَانٌ فِي صُورَةِ الْإِنْسَانِ. لَا يَخْفَى مَا فِيهِمَا مِنْ النَّظَرِ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ حَاشِيَةِ الدُّرَرِ لِلْوَانِيِّ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ لَا تُؤْكَلُ مُطْلَقًا وَعِنْدَ مَالِكٍ يَأْكُلُ الْفَاعِلُ دُونَ غَيْرِهِ وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ قِيلَ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَظْهَرْ قَوْلَيْهِ وَأَحْمَدُ وَأَبُو حَنِيفَةَ يُعَزَّرُ وَقَالَ إِسْحَاقُ يُقْتَلُ إنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِالنَّهْيِ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ، وَفِي الْخُلَاصَةِ عَنْ الطَّحَاوِيِّ يُعَزَّرُ وَنُقِلَ عَنْ الْفَتَاوَى الصُّغْرَى فِي الَّذِي يُؤْكَلُ يُؤْكَلُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَلَا يُحْرَقُ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يُؤْكَلُ وَيُحْرَقُ كَمَا لَا يُؤْكَلُ، وَعَنْ الْمُجْتَبَى يُكْرَهُ الِانْتِفَاعُ فِي حَيَاتِهَا وَمَمَاتِهَا فَتُذْبَحُ وَتُحْرَقُ مُطْلَقًا.

(وَأَمَّا الِاسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ) أَيْ بِمُعَالَجَةِ يَدِ نَفْسِهِ (فَحَرَامٌ) لِأَنَّهُ اسْتِمْتَاعٌ بِالْجُزْءِ (إلَّا عِنْدَ شُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ يَكُونَ عَزَبًا) مُجَرَّدًا لَيْسَ لَهُ زَوْجَةٌ أَوْ جَارِيَةٌ (وَبِهِ شَبَقٌ) أَيْ شِدَّةُ غُلْمَةٍ (وَفَرْطُ شَهْوَةٍ) لَهُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ (وَأَنْ يُرِيدَ بِهِ تَسْكِينَ الشَّهْوَةِ لَا قَضَاءَهَا) نُقِلَ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ عَزَبٌ لَهُ فَرْطُ شَهْوَةٍ لَهُ أَنْ يُعَالِجَ بِذَكَرِهِ لِتَسْكِينِ شَهْوَتِهِ وَسُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ هَلْ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ نَجَا بِرَأْسِهِ فَقَدْ رَبِحَ وَقِيلَ كَذَا فِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى.

(وَمِنْ الْمَعَاصِي أَنْ يَأْتِيَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ) بِاعْتِبَارِ الْجُثَّةِ لَا بِاعْتِبَارِ السِّنِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>