(الَّتِي لَا تَتَحَمَّلُ الْجِمَاعَ) فَلَوْ تَحَمَّلَتْ صَبِيَّةٌ دُونَ بُلُوغٍ جَازَ. وَأَمَّا الِاسْتِمْتَاعُ بِدُونِ الْجِمَاعِ فَجَائِزٌ مُطْلَقًا (أَوْ الْمَرِيضَةَ الْمُتَضَرِّرَةَ بِالْجِمَاعِ) ، وَأَمَّا بِالْغُسْلِ فَلَا لِجَوَازِ التَّيَمُّمِ حِينَئِذٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَلْيُتَّبَعْ (وَكَذَا أَمَتُهُ أَوْ يُجَامِعُ عِنْدَ أَحَدٍ يَعْرِفُهُ) أَيْ الْجِمَاعَ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْوَقَاحَةِ، وَأَمَّا عِنْدَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَطَّلِعُ فَلَا بَأْسَ قَالَ فِي الْأُسْرُوشَنِيَّة وَيَسْتَتِرُ عِنْدَ الْجِمَاعِ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يُجَامِعُهَا وَعِنْدَهُمَا صَغِيرٌ أَوْ حَيَوَانٌ يَرَاهُمَا، وَأَمَّا عِنْدَ النَّائِمِ فَالْأَوْلَى عَدَمُهُ (أَوْ يُجَامِعُ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا) مِنْ الْجَارِيَةِ الَّتِي مَلَكَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ مِيرَاثٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ نَحْوِهَا وَلَوْ بِكْرًا أَوْ مُشْتَرَاةً مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ مِنْ مَحْرَمٍ لَهَا أَوْ مِنْ مَالِ صَبِيٍّ فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ (أَوْ يَفْعَلُ دَوَاعِيَهُ) كَالْقُبْلَةِ وَاللَّمْسَةِ وَالنَّظَرِ إلَى فَرْجِهَا (فَإِنَّهَا حَرَامٌ أَيْضًا قَبْلَهُ) لِإِفْضَائِهَا إلَى الْوَطْءِ وَالْمُفْضِي إلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَحْرُمُ الدَّوَاعِي؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْوَطْءِ لِاخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ وَرُدَّ بِأَنَّ حُرْمَةَ الْوَطْءِ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ أَيْضًا بِأَنْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَيَدَّعِي الْبَائِعُ الْوَلَدَ فَيَسْتَرِدُّهَا فَيَظْهَرُ أَنَّ وَطْأَهُ صَادَفَ إلَى مِلْكِ الْغَيْرِ وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الدَّوَاعِي.
(وَمِنْ الْمَكْرُوهَاتِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ) مُطْلَقًا، وَأَمَّا عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ فَمَكْرُوهٌ تَنْزِيهِيٌّ خِلَافُ الْأَدَبِ كَمَدِّ الرِّجْلِ إلَى الْقِبْلَةِ كَمَا فِي الْحَلَبِيِّ وَعِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ تَحْرِيمِيٌّ فِي الْجَامِعِ «إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» بِالنِّسْبَةِ إلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ قِبْلَتُهُمْ إلَى سَمْتِهِمْ كَالشَّامِ فَمَنْ قِبْلَتُهُ إلَى الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ يَنْحَرِفُ إلَى الْجَنُوبِ أَوْ الشِّمَالِ قَالَ شَارِحُهُ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى عُمُومِ النَّهْيِ فِي الصَّحْرَاءِ وَالْبُنْيَانِ وَهُوَ مَذْهَبُ النُّعْمَانِ وَخَصَّهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ بِالصَّحْرَاءِ، وَأَمَّا مَا رَوَى الشَّيْخَانِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى حَاجَتَهُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ» وَمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ «أَنَّهُ قَضَاهَا مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ» فَجَمَعَ الشَّافِعِيُّ بَيْنَ الْأَخْبَارِ بِحَمْلِ أَوَّلِهَا الْمُفِيدِ لِلتَّحْرِيمِ عَلَى غَيْرِ الْبِنَاءِ؛ لِأَنَّهُ لِسَعَتِهِ لَا يَشُقُّ فِيهِ تَجَنُّبُ الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ بِخِلَافِ الْبُنْيَانِ قَدْ يَشُقُّ فَيَحِلُّ فِعْلُهُ كَمَا فَعَلَهُ الْمُصْطَفَى لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى لَنَا تَرْكُهُ وَمَا فِي الدُّرَرِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْحَدَثِ بَلْ لِإِزَالَتِهِ لَمْ يَكُنْ مَكْرُوهًا فَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّحْرِيمِيِّ كَمَا أُشِيرَ إلَيْهِ (أَوْ الشَّمْسَ أَوْ الْقَمَرَ إذْ لَمْ يَكُونَا مَحْجُوبَيْنِ) بِنَحْوِ السَّحَابِ وَالسَّقْفِ (وَكَذَا اسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ وَفِي رِوَايَةٍ الِاسْتِدْبَارُ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَعَنْ فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَوْ نَسِيَ فَجَلَسَ مُسْتَقْبِلًا فَذَكَرَ يُسْتَحَبُّ لَهُ الِانْحِرَافُ بِقَدْرِ مَا أَمْكَنَهُ لِحَدِيثِ «مَنْ جَلَسَ يَبُولُ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ) فَذَكَرَ فَتَحَرَّفَ عَنْهَا إجْلَالًا لَهَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ» (وَالِاسْتِنْجَاءُ بِمَا لَهُ قِيمَةٌ) وَلَوْ أَدْنَى كَالْخِرْقَةِ وَالْقُطْنِ كَمَا فِي الدُّرَرِ وَيُكْرَهُ بِشَيْءٍ مُحْتَرَمٍ كَخِرْقَةِ الدِّيبَاجِ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي الِاحْتِرَامَ (أَوْ وُجُوبُ تَعْظِيمٍ مِنْ مَأْكُولِ إنْسَانٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْقِيرِ الْمَالِ الْمُحْتَرَمِ شَرْعًا (أَوْ دَابَّةٍ) كَالْحَشِيشِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَنْجِيسِ الطَّاهِرِ بِلَا ضَرُورَةٍ (أَوْ نَحْوِهِ) مِنْ مَأْكُولِ الْجِنِّ كَالْعَظْمِ فَإِنَّهُ زَادُ الْجِنِّ (أَوْ ضَرَرٍ لِمَقْعَدَةٍ كَالزُّجَاجِ أَوْ نَجَاسَةٍ كَالرَّوْثِ) لِنَجَاسَتِهِ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ لَا تُزِيلُ النَّجَاسَةَ (وَالتَّخَلِّي) قَضَاءُ الْحَاجَةِ (فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي ظِلِّ النَّاسِ) يَجْتَمِعُونَ لِحَدِيثِهِمْ الْمُبَاحِ (أَوْ فِي مَوَارِدِهِمْ) مَحَلِّ وُرُودِهِمْ مِثْلَ رَأْسِ عَيْنٍ أَوْ نَهْرٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute