للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ تَحْتَ شَجَرٍ أَوْ حَجَرٍ، وَكَذَا بِجَنْبِ مَسْجِدٍ وَمُصَلَّى عِيدٍ، وَفِي مَقَابِرَ وَمَهَبِّ رِيحٍ وَجُحْرِ فَأْرَةٍ أَوْ نَمْلَةٍ أَوْ حَيَّةٍ أَوْ ثُقْبٍ أَوْ مُتَجَرِّدٍ مِنْ ثَوْبِهِ بِلَا عُذْرٍ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ (م عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَرْفُوعًا «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّاعِنَانِ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ» أَيْ فِعْلَ الَّذِي يَتَخَلَّى؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ لَعْنِ النَّاسِ فَكَأَنَّهُ لَاعِنُ نَفْسِهِ «أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» يَتَّخِذُونَ مَقِيلًا أَوْ مَرَاحًا لِظِلِّ شَيْءٍ فَيُكْرَهُ تَنْزِيهًا وَقِيلَ تَحْرِيمًا وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ؛ لِأَنَّهُ إيذَاءٌ بَلْ قَالَ الذَّهَبِيُّ كَبِيرَةٌ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تَنْزِيهِيَّةٌ، وَفَسَّرَ النَّوَوِيُّ التَّخَلِّيَ بِالتَّغَوُّطِ وَرَدَّهُ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّ الْبَوْلَ كَالْغَائِطِ فِي كَوْنِهِ مَعْنًى لِلتَّخَلِّي وَالْعِلَّةُ يَعْنِي الِاسْتِقْذَارَ مَوْجُودَةٌ فِيهِمَا مَعًا.

(د عَنْ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا «اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ» مَوَاضِعَ اللَّعْنِ؛ لِأَنَّ مَنْ فَعَلَهَا شُتِمَ وَلُعِنَ «الثَّلَاثَ الْبِرَازُ» التَّغَوُّطُ «فِي الْمَوَارِدِ» الْمَوْضِعِ الَّذِي يَرِدُ إلَيْهِ النَّاسُ «وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ» أَعْلَاهُ أَوْ جَادَّتِهِ أَوْ وَسَطِهِ «وَالظِّلِّ» الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ النَّاسُ لِمُبَاحٍ وَمِثْلُهُ كُلُّ مَوْضِعٍ اتَّخَذُوهُ لِمَصَالِحِهِمْ وَمَعَائِشِهِمْ الْمُبَاحَةِ وَفِي الْجَامِعِ أَيْضًا «اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ» الثَّلَاثَ أَنْ يَقْصِدَ أَحَدُكُمْ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَيَقْضِيَهَا فِي ظِلٍّ يَسْتَظِلُّ فِيهِ لِلْوِقَايَةِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ وَقِيسَ بِهِ مَوْضِعُ الشَّمْسِ فِي الشِّتَاءِ أَوْ فِي طَرِيقٍ أَوْ فِي نَقْعِ مَاءٍ أَيْ مُجْتَمَعِ النَّاسِ.

(تَنْبِيهٌ)

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ ظَوَاهِرُ الْأَحَادِيثِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ لَعْنِ الْعَاصِي مَعَ التَّعْيِينِ أَيْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجُزْ لَعْنُهُ كَانَتْ اللَّعْنَةُ عَلَى لَاعِنِهِ وَالْمَشْهُورُ حُرْمَةُ لَعْنِ الْمُعَيَّنِ وَأَجَابَ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّهُ قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا مِنْ خَوَاصِّ الْمُصْطَفَى لِقَوْلِهِ إنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَك عَهْدًا أَيُّ مُسْلِمٍ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ الْحَدِيثَ كَذَا فِي الْفَيْضِ (وَالْبَوْلُ قَائِمًا بِلَا عُذْرٍ) لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَمَا جَاءَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَال فِيهَا قَائِمًا فَلِعُذْرٍ وَقِيلَ خَشْيَةَ أَنْ يَنْحَدِرَ الْبَوْلُ إلَيْهِ لَوْ بَالَ قَاعِدًا» كَمَا نُقِلَ عَنْ الْفَتْحِيَّةِ (وَالْبَوْلُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالْجَارِي وَالْجُحْرِ) بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ ثُقْبَةٌ فِي الْأَرْضِ كَمَا سَبَقَ عَنْ التَّنْوِيرِ وَقَدْ نُقِلَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ بَالَ فِي جُحْرٍ فَقُتِلَ وَسُمِعَ مِنْ الْجُحْرِ

قَدْ قَتَلَنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَهْ ... فَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْنِ فَلَمْ نُخْطِئْ فُؤَادَهْ

(وَالْمُغْتَسَلِ) لِأَنَّهُ سَبَبُ الْوَسْوَسَةِ. (وَنَقْعُ الْبَوْلِ) أَيْ حَبْسُهُ فِي الْمَكَانِ بِلَا إرَاقَةٍ كَالْإِنَاءِ (م عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَرْفُوعًا أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «نَهَى عَنْ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ» قَالَ فِي الْفَيْضِ أَيْ الْقَلِيلِ لِلتَّنْزِيهِ، وَعَنْ النَّوَوِيِّ لِلتَّحْرِيمِ لِإِتْلَافِ الْمَاءِ (طط عَنْهُ) عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - (أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي» طط حك " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَرْفُوعًا «لَا يُنْقَعُ بَوْلٌ فِي طَسْتٍ فِي الْبَيْتِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ مُنْتَقَعٌ» ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَأَذَّوْنَ بِالرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ (وَلَا تَبُولَنَّ فِي مُغْتَسَلِك) أَيْ الْمَحَلِّ الَّذِي اغْتَسَلْت فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِلْوَسْوَسَةِ (ت س عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ أَنْ يَبُولَ

<<  <  ج: ص:  >  >>