للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعْرُوفٌ بِالْوِلَايَةِ وَمَشْهُورٌ بِالْكَرَامَاتِ مُعَاصِرٌ لِحَضْرَةِ الْخَوَاجَةِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْفَجْدَوَانِيِّ حَكَوْا مُلَاطَفَةً غَرِيبَةً بَيْنَهُمَا (صَرَّحَ بِحُرْمَتِهِ) أَيْ الرَّقْصِ (وَرَأَيْت فَتْوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ جَلَالِ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ الْكِيلَانِيِّ أَنَّ مُسْتَحِلَّ هَذَا الرَّقْصِ كَافِرٌ) هَذِهِ فَتْوَاهُ وَوَجَّهَهُ بِقَوْلِهِ (وَلَمَّا عُلِمَ أَنَّ حُرْمَتَهُ بِالْإِجْمَاعِ لَزِمَ أَنْ يَكْفُرَ مُسْتَحِلُّهُ) أَقُولُ هَذَا إنَّمَا يَتِمُّ إذَا كَانَ إنْكَارُ كُلِّ إجْمَاعٍ كُفْرًا أَوْ عُلِمَ هَذَا الْإِجْمَاعُ مِنْ الْإِجْمَاعِ الَّذِي يَكُونُ إنْكَارُهُ كُفْرًا إذْ قُرِّرَ فِي مَحَلِّهِ أَنَّ بَعْضَ الْإِجْمَاعِ ظَنِّيٌّ كَالْإِجْمَاعِ الَّذِي سَبَقَ فِيهِ خِلَافٌ أَوْ نُقِلَ إلَيْنَا بِغَيْرِ تَوَاتُرٍ، فَإِنْكَارُهُ لَيْسَ بِكُفْرٍ اتِّفَاقًا وَبَعْضُ الْإِجْمَاعِ قَطْعِيٌّ كَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَنُقِلَ إلَيْنَا تَوَاتُرًا، فَإِنْكَارُهُ كُفْرٌ عِنْدَنَا وَلَيْسَ بِكُفْرٍ عِنْدَ بَعْضٍ، وَكُفْرٌ إنْ مِنْ الضَّرُورَاتِ الدِّينِيَّةِ وَمُحْتَمِلٌ لِلْكُفْرِ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الضَّرُورَاتِ الدِّينِيَّةِ.

(وَلِلشَّيْخِ الزَّمَخْشَرِيِّ فِي كَشَّافِهِ كَلِمَاتٌ فِيهِمْ) فِي حَقِّهِمْ قِيلَ مِنْهَا فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى - {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: ٣١]- (يَقُومُ بِهَا) أَيْ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ (عَلَيْهِمْ الطَّامَّةُ) أَيْ الدَّاهِيَةُ الْعَظِيمَةُ قِيلَ هِيَ قَوْلُهُ فَمَنْ ادَّعَى مَحَبَّتَهُ وَخَالَفَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ فَهُوَ كَذَّابٌ وَكِتَابُ اللَّهِ يُكَذِّبُهُ، وَإِذَا رَأَيْت مَنْ يَذْكُرُ مَحَبَّةَ اللَّهِ وَيُصَفِّقُ بِيَدَيْهِ مَعَ ذِكْرِهَا وَيَطْرَبُ وَيَنْعَرُ وَيُصْعَقُ فَلَا تَشُكَّ فِي أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ مَا اللَّهُ وَلَا يَدْرِي مَا مَحَبَّةُ اللَّهِ وَمَا تَصْفِيقُهُ وَطَرَبُهُ وَنَعْرَتُهُ وَصَعْقَتُهُ إلَّا أَنَّهُ تَصَوَّرَ فِي نَفْسِهِ الْخَبِيثَةِ صُورَةً مُسْتَمْلَحَةً مُعَشَّقَةً فَسَمَّاهَا اللَّهَ تَعَالَى بِجَهْلِهِ وَعَادَتِهِ، ثُمَّ صَفَّقَ وَطَرِبَ وَنَعَرَ وَصَعِقَ عَلَى تَصَوُّرِهَا، ثُمَّ إنَّ الِاحْتِجَاجَ بِقَوْلِ الزَّمَخْشَرِيِّ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَطَالِبِ لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاءٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَيْسَ بِإِثْبَاتٍ اسْتِقْلَالِيٍّ وَابْتِدَائِيٍّ بَلْ لِتَأْيِيدِ مَا ثَبَتَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ لِإِقْنَاعِ الْخُصُومِ لَا لِتَحْقِيقِ الْمَقَامِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ أَعْرَفُ لِمَعَانِي الْقُرْآنِ وَيُحْتَجُّ بِقَوْلِهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَعْنًى لِلْقُرْآنِ أَوْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِتَرْوِيجِ مَذْهَبِهِ فَيُحْتَجُّ بِقَوْلِهِ كَمَا فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ.

(وَلِصَاحِبِ النِّهَايَةِ وَالْإِمَامِ الْمَحْبُوبِيِّ أَيْضًا أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ) تَشْنِيعًا وَتَقْبِيحًا (انْتَهَى) كَلَامُ الْبَزَّازِيِّ، وَعَنْ مُنِيرَةَ ابْنِ الْكَمَالِ عَنْ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى السَّمَاعُ وَالرَّقْصُ الَّذِي تَفْعَلُهُ الصُّوفِيَّةُ فِي زَمَانِنَا حَرَامٌ وَلَا يَجُوزُ

<<  <  ج: ص:  >  >>